التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

الجواب: ففيه اختلاف في الكفارة و أكثر القول لا كفارة عليه عند الأياس للماء وإنما الكفارة على من ترك الصلاة عمدا و إنما عليه البدل

الله أعلم.

مسألة

1:

و من جواب الشيخ عمر بن سعيد أمعد - رحمه الله ـ و في من خرج من بلده و ظن أنه قد عدا الفرسخين فصلى قصرا، ثم علم بعد ذلك أن الموضع الذي صلى فيه قصرا ليس بموضع قصر، وأنه ما عدى الفرسخين هل عليه في ذلك البدل والكفارة؟

الجواب: فإن عليه البدل و في الكفارة اختلاف

مسألة

•

: و منه و في المتوفى عنها زوجها و هي ممن تقصر الصلاة في بلدها لأنها تبع لزوجها، ثم مات عنها هل تفرد الصلاة من الوقت الذي توفي فيه زوجها أم إلى أن تنقضي عدتها؟

الجواب: المميته و الباينة بثلاث يوجد صلاتها صلاة نفسها قال

الناظر في هذه المسألة أن المميتة تكون صلاتها صلاة نفسها منذ مات عنها زوجها لأنا لم نجد لها جوابا و الله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله - وفي المسافر إذا لم يعقد نية الجمع في سفره و أخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر بغير نية للتأخير جهلا منه أو نسيانا أيجزيه إذا صلى الظهر في وقت العصر على هذا أيلزمه بدلها؟ الجواب: إذا أخر فريضة الظهر إلى وقت صلاة العصر بغير نية منه لتأخيرها ولا كان عقد الجمع في سفره ففي الكفارة في ذلك اختلاف و أكثر القول أنه لا كفارة عليه و يلزمه البدل إن شاء الله والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة لأن الشيخ رحمه الله قال عليه البدل و هو لا بدل عليه إذا كان قد صلاهما بعد فوات الصلاة الأولى في وقت الآخرة و الله أعلم.

???