التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

مسألة

و من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن هاشم - رحمه الله - و في امرأة تزوجها رجل مسافر، وسار عنها و لم تدر أين توجه، و خرجت تطلبه و تعدت الفرسخين أو كان راسلا لها و تعدت الفرسخين، ورجعت إلى بلدها ما تصلي بعد ما خرجت أم تصلي

قصرا؟

6

الجواب: إنها إذا خرجت معه و تعدت الفرسخين، أو خرجت في حاجة، وتعدت الفرسخين، ورجعت إلى بلدها فإنها تصلي قصرا تبعا لزوجها و الله أعلم.

مسألة: و رجل مسافر تزوج امرأة من بلد تتم فيه الصلاة و خرج بها إلى بلده، ثم جاها إلى بلدها، و خالعها، و نوت هي المقام، ثم ردها في العدة برضاها أترجع تقصر الصلاة تبعا لزوجها أم حتى يخرج بها ثانية أم كيف القول في ذلك؟

الجواب: و الله الموفق للحق والصواب الذي وجدته من كتاب الكفاية أنها تتم الصلاة حتى يخرج بها من بلدها. و أما إن طلقها واحدة أو

اثنتين طلاقا يمكن فيه الرجعة فأنها تقصر الصلاة والله أعلم.

مسألة: ومنه و فى المسافر إذا أراد أن يعقد النية لمدة عمره أيجوز ذلك إذا أراد أن يؤخر الأولى إلى الآخرة في كل الصلوات؟ الجواب: فكل ذلك جائز و الله أعلم.

مسألة

و منه و أما المطلقة التي يمكن رجعتها فهي تتبع له ما دامت

في العدة و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي المميتة إذا مات زوجها وهي تقصر الصلاة في بلدها أترجع إلى التمام ساعة يموت زوجها؟

الجواب: فنعم ترجع إلى التمام والله أعلم.

???