التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣١٥مسألة
:
و من جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله - و في رجل تزوج امرأة مسافرة والرجل مسافر في تلك البلد التي وقع فيها عقد النكاح و لم يكن دخل بها، ثم أنهما رجعا إلى بلد الزوج فأقاما فيه ما شاء الله من الأيام، و لم يدخل بها، ثم أن المرأة جاوزت إلى بلدها لأن بلدها غير بلده ما تكون صلاة هذه المرأة في بلد الزوج و في بلدها، تتم الصلاة فيهما أم تقصر أم تتم في واحدة و تقصر في واحدة؟
الجواب: في ذلك اختلاف قول إن المرأة إذا رضيت بالزوج زوجا، و ألزمت نفسها له حكم الزوجية فصلاتها بصلاته و على هذا القول تصلي تماما في بلده و تقصر فيما سوى ذلك إذا جاوزت الفرسخين من بلاده و قول تصلي بصلاته إذا أدى إليها عاجلها فصلاتها تبع له وقول تصلي بصلاة نفسها حتى يدخل بها تتم حيث يتم و تقصر حيث
يقصر و الله أعلم.
مسألة
: و منه و في من سافر، و بلغ الموضع الذي يجب عليه فيه القصر صلاة السفر و حضر وقت صلاة الظهر، و نوى أن يصلي، و يجمع الظهر والعصر وهو على نية الجمع في وقت الظهر إلى العصر ماذا يجب عليه في التفريط من الكفارة والبدل؟ الجواب: في أكثر القول لا تلزمه كفارة في تأخير الأولى إلى وقت الآخرة و يعجبنا أن لا كفارة عليه فى هذا إذا صلى الأولى و الآخرة وجمعها في وقت الآخرة و الله أعلم مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح سعيد - رحمه الله ـ وفي يدور في جماعة البلد دابة حتى تعدى الفرسخين وعن البلد أقل من فرسخين أيجمع أم لا؟ الجواب: قال: نعم يصلي قصراً والله أعلم وهذا المعنى من قوله
مسألة: و منه و في الصبية إذا زوجها أبوها رجلا مسافرا أتصلي بصلاة زوجها أم بصلاة أبيها؟
الجواب: تصلي بصلاة زوجها و لو مات أبوها بعد ذلك و الله أعلم.
314