التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

مسألة: ومنه وفي امرأة تزوجت برجل من غير بلدها، وتبعته إلى بلده ولبثت عنده سنين و مات الرجل و لبث في لعدة منه ما تصلي هذه المرأة أتتم الصلاة أم تقصر؟ الجواب: أنها تتم الصلاة حتى تخرج من البلد وتتعدى الفرسخين و الله أعلم

مسألة: و منه و في المسافر إذا خرج من البلد قبل حضور وقت الصلاة ونوى أن يصلي في موضع معروف من طريقه مما هو دون الفرسخين. فإنه يصلي تلك الصلاة تماما. و كذلك أن نوى أن يصلي تلك الصلاة الثانية في موضع أيضا معروف دون الفرسخين و أيضا فأنه يصليها تماما و الله أعلم. وا

مسألة

موضع

: و منه و سألته عن الذي خرج من البلد مسافرا قبل حضور وقت الصلاة و نيته ليتعدى الفرسخين و نوى أن يصلي في معروف فصلى قصرا جهلا منه أعليه كفارة أم لا؟ الجواب: قال لا كفارة عليه على هذه الصفة.

مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه خلف بن محمد الأزكوي الادماني - رحمه الله - وفي لفظ النية لبدل الصلاة السفر يقول. أصلي لله بدل ما لزمني في سفري من فريضة صلاة الظهر والعصر أربع ركعات إلى الكعبة الفريضة. و كذلك المغرب والعشاء الآخرة و الوتر وجدنا ذلك بخط الشيخ محمد بن عمر بن أحمد.

مسألة

: و إذا صلى المسافر صلاة الفجر في السفر و لم يذكرها صلاة سفر ناسيا فلاشي عليه و الله أعلم.

مسألة: وفي رجل مسافر يجمع الصلاتين ويكبر تكبيرة الإحرام إلا في الصلاة الأولى و في الثانية يكبر تكبيرة الإحرام إلا سائر تكبير الصلاة

315