التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

ايلزمه في ذلك البدل و الكفارة أم كيف القول في ذلك؟ الجواب: الذي أحفظه من آثار المسلمين أن من ترك شيئاً من الفرائض مثل تكبيرة الإحرام و غيرها أن عليه الكفارة والله أعلم. فعلى هذا القول إن كفر كفارة واحدة و أبدل على قول فذلك عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله

يعجبني

هذه المسألة

مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ و في المسافر إذا صلى المغرب والعشاء الآخرة جمعاً، وفسدت عليه الآخرة يجوز له أن يصليها جمعاً في وقت المغرب أم لا؟ الجواب: قال لا يعجبني ذلك و لكن لا يخلوا من الرخصة و الله أعلم.

مسألة

و منه و في مسافر يصلي الظهر والعصر جمعاً في وقت صلاة العصر فلما قضى صلاة الظهر سلم، ثم تناول من رجل شيئاً يسيراً، ثم وصه بالقرب منه ثم قام يصلي العصر أتتم صلاته على هذا أم لا؟ الجواب: وبالله الموفق أن مثل هذا يجري الاختلاف فعلى قول من يقول أنهما بمنزلة صلاة واحدة ففعله هذا ينقض عليه صلاته عند أصحاب هذا القول، و على قول من يقول أنهما صلاتان ففعله هذا لا يبلغ به إلى نقض صلاته عنده ما لم يتطاول في التشاغل عن الجمع و أكثر القول فيما عندي أنه إذا صلى الظهر في وقت العصر فهما بمنزلة صلاة واحدة. و إذا صلى العصر في وقت الظهر فهما بمنزلة صلاتين و كل هذا يجري فيه الاختلاف و الله أعلم.

مسألة: و منه وفي من خرج مسافرا من منح إلى نزوى فلما وصل إلى فرق حضرته صلاة الظهر قام يصليها صلاة السفر فلما صلى منها ركعة عرف أن الحاجة التي خرج في طلبها قد وصلت إلى فرق و عزم إلى الرجوع إلى منح أيمضي على صلاته علة نية صلاة السفر ركعتين أم عليه أن يصليها تماما أربع ركعات يبتدئها أم كيف يفعل؟ الجواب: فيما يعجبني أن يبتدئها بالتمام وإن زاد عليها ركعتين فوق الركعتين الأوليتين ففي ذلك قول أنه جائز و الله أعلم.

316