التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

مسألة

: و منه و في من نسى الأذن لصلاة السفر في الموضع الذي لا يؤذن فيه أحد أو جهله أو تعمد بتركه أعليه بدل أم لا. كان الناسي ذكر في الوقت أو بعد الوقت؟

الجواب: أما الناسي فلا بدل عليه إذا ذكر بعد ما صلى أو بعدما دخل ما لم يدخل فيؤذن وكذلك يعجبني في الجاهل و أما

في

الصلاة

و

المتعمد لخلاف المسلمين فيعجبني أن يعيد الصلاة والله أعلم.

مسألة: وفي مسافر يصلي المغرب ركعتين مدة أسفاره و قد سافر مرارا كثيرة و ذلك أنه لما سمع أن العتمة و الظهر والعصر تصلى قصرا ركعتين فظن أن المغرب كذلك ماذا يجب عليه فيما مضى؟ الجواب: يجب عليه البدل ويعجبني أن يكفر كفارة واحدة و الله أعلم.

مسألة: وفي المسافر إذا صلى بصلاة إمام مقيم صلاة الظهر ثم تبين له بعد فوت وقتها أنها منتقضة و أراد بدلها كيف يكون لفظ نيته كان انقص منه أو من الإمام ويبدلها أربعا أو اثنتين؟ الجواب: أما لفظ نيته إن كان نيته أن يبدلها كما صلاها عند الإمام فإنه يقول أصلي لله تعالى بدل ما لزمني من فريضة الظهر المنتقضة التي صليتها عند الإمام المقيم كمثل ما صليتها عند الإمام متوجهاً إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله محمد) و أما فيما يلزمه من البدل ففي أكثر القول إن كان النقض من قبل الإمام فإنه يبدلها صلاة السفر ركعتين و إن كان النقض من قبل نفسه فيبدلها بعد فوت الوقت صلاة الإمام والله أعلم

مسألة: وفي المسافر الضارب في الأرض إذا مر على ماء في وقت صلاة الظهر فرأى عليه ناساً كثيراً، فلم يتوض منه و سار عنه و هو لا يرجو ماء غيره يدركه في وقت صلاة الظهر ولا العصر، فلما بعد عنه تيمم، وصلى ماذا يلزمه في ذلك؟ الجواب: إن كان تركه لهذا الماء لعدم القدرة عليه فلا شيء عليه وإن

???