التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣١٩كان قادرا عليه إلا إنه لم يستحب كثرة الزحام فيعجبني أن يكون عليه البدل بلا كفارة لأنه في الأصل واسع له تأخير الصلاة ما دام الوقت قائماً والله أعلم.
مسألة:: و في مسافر صلى الظهر مع إمام مقيم في مسجد وجر (1) إليها صلاة العصر جمعاً، فلما قضى الإمام صلاة الظهر قام المسافر يصلى العصر، ثم جاء إمام آخر مقيم، فصلى في المسجد صلاة الظهر بجماعة آخرين أيمضي المسافر على صلاته و يتم أم كيف يفعل؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أو عن أحد من المسلمين أن المسافر على هذه الصفة يمضي في صلاته لأنها متعلقة على الإمام الأول و نحن نعمل على هذا القول والله أعلم.
مسألة: و في مسافر خلف إمام مقيم فقال: أصلي فريضة الظهر الحاضرة أربع ركعات سهواً منه و نسياناً أيلزمه بدل الصلاة أم لا؟ الجواب: إن كان قصد نيته أن لا يقول أربع ركعات فزلت لسانه فلا بدل عليه وإن كان سهى و قصد بقلبه و لسانه إلى نيته التمام ففي البدل عليه اختلاف و يعجبني أن يبدل صلاته والله أعلم.
مسألة: مسافر صلى المغرب مفردة فقال أصلي فريضة صلاة المغرب الحاضرة ثلاث ركعات مستقبلاً إلى الكعبة و لم يقل صلاة السفر ناسياً أيلزمه بدلها أم لا؟
الجواب: لا بدل عليه و الله أعلم.
مسألة: مسافر نسى فصلى فريضة العتمة أربعاً والسنة ركعتين والوتر ثلاثا، ثم ذكر، فأعاد الفريضة ركعتين صلاة السفر أعليه بدل السنة و الوتر أيضاً أم لا؟
(1) ربما أراد أنه قام لصلاة العصر منفرداً بعد أن أدى الظهر مع الإمام المقيم.
???