التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

الجواب: إن ذكر ذلك وقت العتمة فعليه بدل الوتر أيضاً و أما السنة فلا بدل عليه فيها في أكثر القول لأنها نافلة، وإذا ذكر ذلك في وقت صلاة الوتر وقد فاتت العتمة فقول عليه بدل الوتر أيضاً لأنها لا تصح إلا بعد العتمة، و وقول: عليه بدل العتمة وحدها هذا إذا كان ناسياً والله أعلم.

مسألة: بلد كبير ذو نخل ومنازل كثير وكانت منازل أهله و نخلهم متصلة إلى موضع معروف وكانوا يقصرون الصلاة إذا خرجوا من ذلك الموضع مسافرين سفراً يوجب القصر، ثم ذهبت النخيل والمنازل من ذلك الموضع، وأتت عليه سنون طويلة خرب لا يعرف لمن هو ولا يرجى عماره وأحدث المتأخرون من أهل البلد منازل ونخيلا بعيدة عنه قدر نصف فرسخ أقل أو أكثر أيجوز لهم القصر إذا خرجوا من نخيلهم ومنازلهم المتصلة التي أحدثوها مسافرين سفراً أكثر من فرسخين أم لا يجوز لهم القصر حتى يخرجوا من الموضوع الخراب

الذي كانت المنازل والنخيل متصلة إليه في الزمن المتقدم؟ الجواب: لا احفظ في هذه المسألة إلا ما جاء عن المسلمين في ترتيب بلدنا نزوى لأنهم يجعلون فيها القصر من مكان بعيد عن العمار في وقتنا هذا و يحتجون أن في الزمن الماضي كان عمارها إلى ذلك المكان فعلى معنى ما قالوا به فيها أن عمران البلد ولو خرب لم يبطل

حده والله أعلم

مسألة

.

: وفي من يصلي بعد ما خرج من عمران بلده في الصحراء مقدار أربعة وعشرين ألف ذراع أو أكثر بالوسط لا بالعمري، ويقصر عن أربعة وعشرين ألف ذراع بالعمري جهلا منه بذلك وقل معرفة بقياس ذلك، وأفطر أيضا في شهر رمضان ما يلزمه في ذلك من بدل أو كفارة أم لا بدل عليه وفي الصوم يجزيه البدل الذي أبدله عنه من

قبل أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق على ما سمعته من الأثر أن المسافر إذا خرج من عمران بلده على غير نية مجاوزة الفرسخين، فسار إلى أن جاوز

???