التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢١الفرسخين من عمران بلده جاز له قصر الصلاة و الفرسخان عندهم أربعة وعشرون ألف ذراع قول: بذراع وسط، وقول: بذراع العمري فعلى قول من يقول بذراع وسط وقصر هذا بعد مجاوزة هذا الحد فقد وافق ما أمر به. وعلى قول من يقول بذراع العمري وقصر قبل أن يجاوز الحد على هذا القول فهو عنده كمن قصر الصلاة في موضع التمام وأنا لا يعجبني أن يلزمه الكفارة في شيء مختلف فيه في أجازته وحجره في صوم ولا صلاة ويعجبني أن أراد الاحتياط أن يبدل صوما وصلاة لعله صوم شهر رمضان وصلاة واحدة والله أعلم.
مسألة: وفي من أمر عليه الإمام أن سير إلى بلد كذا، و أقم فيها مقدر كذا قليلا أو كثيرا ليكون بمنزلة والي في أيامه تلك أيصلي قصرا أم لا؟ الجواب: إذا كان الإمام حدد له أياما ينتهي إليها فإنه يصلي فيها
قصرا إذا كان مسافرا غير مقيم سفرا يجوز له القصر و الله أعلم
مسألة: وفي الخادمة التي أخذناها من نزوى من الخدم الذين هم المتكبرين من عند مولانا الإمام أعني أخذناها و هي لم تبلغ بعد ما تصلي في أدم تماما أم قصرا؟ الجواب: و أما الخادمة إذا لم يصح ملكها لأحد يلزمها من قبله التمام و هي غريبة جاءت من غير مصر عمان فيعجبني أن تكون صلاتها بالقصر حتى تبلغ و تتخذ وطناً و الله أعلم.
مسألة
و منه وفي الصبي إذا بلغ في سفره و لم يتخذ ذلك الموضوع وطناً أيتم الصلاة إلى أن يخرج من موضعه ذلك أقام فيه قليلاً أو كثيراً
أم يقصر؟ الجواب: هكذا جاء الأثر أنه يتم الصلاة حيث بلغ إلى أن يخرج و يتعدى
الفرسخين والله أعلم.
???