التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢مسألة: ومنه وفي المسافر إذا صلى المغرب والعشاء الآخرة و الوتر جمعاً في وقت الغرب أيجوز له أن يصلي التراويح أو شيئاً من النوافل بعد ذلك أم لا؟ الجواب: جائز ذلك و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل تزوج صبية من بلدها ثم خرج بها إلى بلده ثم رجعت إلى بلدها و بلغت فيه كيف تكون صلاتها كانت يتيمه أو زوجها أبوها؟
الجواب: أما التي زوجها أبوها فيعجبنا أن تكون صلاتها صلاة زوجها أما اليتيمة فيعجبني أن تتم إذا بلغت في بلدها التي كان يتم فيها أبوها و لو رضيت بالزوج حتى تخرج من ذلك البلد تتعدى منه الفرسخين و الله أعلم.
مسألة
: و منه و في امرأة أذن لها زوجها أن تسكن في بلد لم يتخذها هو وطناً كيف تكون صلاتها تماماً أم قصراً أعني المرأة بأذنه لها بالسكن كان له فيها شيء من الأصول أو لم يكن له شيء اعني الزوج؟ الجواب: نحن نعمل بقول من قال إن المرأة تبع لزوجها تقصر حيث يقصر و تتم حيث يتم ما لم يكن لها شرط سكن و لو قال لها هو أن تسكن في بلد يقصر فيه قصرت بقصره و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي مسافر صلى الأولى والآخرة جمعاً أترى إذا علم بفساد صلاته الآخر بعد أن فات وقتها بدل الأولى و الآخرة أم بدل الآخرة وحدها كان النقض من قبل نفسه أو من حدث علمه من بعد في ثيابه على ما يعجبك؟ الجواب: إن كان صلاهما في وقت الأولى فيعجبني أن يبدل الآخرة وحدها إذا انتقضت عليه وحدها وإن كان صلاهما في وقت الآخرة فيبدلها كليتهما والله أعلم.
???