التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨مسألة
و منه هل يجوز دفن الميت في كل وقت أم لا؟ الجواب: يجوز ذلك إلا عند طلوع قرن من الشمس أو غروب قرن منها حتى يستتم طلوعها أو غروبها و كذلك استواء الشمس في كبد السماء في الحر الشديد. و قال بعض إلا يوم الجمعة جائز ذلك في نصف النهار في الحر الشديد و الله أعلم
مسألة
و منه و في الصلاة على الميت بإذن أحد من الأولياء يجزي أم حتى يستأذنهم جميعاً و أن كان الأولياء له أب أو أخوه وحضر الأخوة و لم يحضر الأب عند الدفن أيجوز أن يصلي عليه بإذن من
حضر أم حتى يشاور الأقرب وكذلك غيره من الأولياء مثله أم لا؟ الجواب: أما إذا حضر أحد من الأولياء فعلى قول يستأذن الأقرب منهم و إن كانوا كلهم سواء في القرب استأذن من له الشرف منهم و الفضل فوقهم بعلم أو كبر سن و إن كانوا كلهم سواء في الأحوال كلها فمن أذن منهم كفى. وإن لم يحضر أحد منهم من الأولياء أو حضر الأبعد و غاب الأقرب صلوا عليه و لم ينتظروا والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا كان أولياء الميت نساء ولم يحضرن عند دفن الميت أيجوز أن يصلي عليه بلا مشورة لهن أم لا؟ وأن صلى أحد بغير
مشورة أتتم الصلاة و يكون مأثوماً أم لا أثم عليه و تتم الصلاة؟ الجواب: إن الصلاة تامة و لا أثم عليهم في ذلك و لهم في ذلك الثواب إن شاء الله و إنما، الاسئذان للأولياء إذ حضروا من طريق الأدب و الإحلال لهم لأنهم أهل المصيبة و بالله التوفيق
مسألة: ومنه و إن أمر الولى أحداً من الحاضرين و قال له صلي يا فلان أيجوز للباقين أن يصلوا جماعة بغير مشورة للولي أم حتى
يستأذنوا الولي جميعاً؟
الجواب: جائز ذلك إن استأذن الإمام.
???