التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

مسألة

(

: و منه وفي المصلي على الجنازة أيصلي على النبي (ع) قبل التسليم أم بعده أم كل ذلك جائز أم ليس عليه من حيث الوجوب في هذا الموضع الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)؟ الجواب: على ما سمعته من آثار المسلمين أنه يسلم على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد التكبيرة الأخيرة قبل التسليم و عندي أنه ليس بواجب في هذا الموضع إلا على الاستحباب و الله أعلم.

مسألة: و

(

سألته عمن وجد عظام ميت ظاهرة في الطريق يجوز له أن يحولها عن الطريق و يحفر لها حفرة و يدفنها فيها؟ الجواب: فأجاز ذلك

مسألة

:

سألته عن التسليم على القبور لازم أم لا؟ و

الجواب: قال هو سنة

مسألة

:

و سألته أصحيح أن الإنسان يعذب في قبرة أم لا؟ الجواب: فيه اختلاف و نحن رادون علم ذلك إلى الله عزوجل و نقول لا يعجز الله شيء. قلت له وإن كان صحيحا أهو على العاصي دون المطيع أم هو على كل مخلوق؟ قال: بل ذلك على العاصي دون المطيع و الله أعلم. قلت له أنا و المؤمن من حين يدخل قبره يكون عليه إلا كنومة واحدة إلى يوم القيامة أم لا؟ قال: نعم إلا رواية رويت و لم تعرف معناها و هي رويت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: لو سلم أحد من ضغطة القبر لسلم منه سعد بن معاذ ضغطه القبر ضغطه اختلفت فيه أضلاعه وقد كان سعد بن معاذ من الأفاضل و الله أعلم.

مسألة: و من منثورة و عن الغبار بالعود للميت فيه سنة. الجواب: قال يستحب ذلك أن يطيب ثياب الميت و تجمر و قد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ((أنه جعل في أكفانه المسك

???