التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

منه الزكاة من الأربعين أم تؤخذ منه الزكاة من الخمسين كما أطنى أولاً بحضرة الجابي؟

الجواب: إن كان وقع هذا الطنا لهذه الثمرة في وقت يثبت طناؤها على المطني فلا تقبل دعواه بالنقض عندي بعد أن ثبت الطنا و إن كان في

الطنا النقض فقوله عندي مقبول حتى يصح كذبه والله أعلم.

مسألة: و منه وفي من له نخل تجب في ثمرتها الزكاة فسقاها أربعة أشهر زجراً وثمانية أشهر نهراً و له نخل لا تجب في ثمرتها الزكاة لا يسقيها إلا بالزجر أيضا أيضاف ثلث ثمرة نخله التي سقاها زجرا ونهرا علي ثمرة نخله التي لم يسقها إلا بالزجر ليتم النصاب أم كيف القول في ذلك؟ الجواب: أما على قول من يقول إن الزكاة تكون بحساب الأشهر فالثلث

الذي فيه زكاة الزجر يحمل على مال الزجر و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي النخل التي تؤكل ثمرتها رطباً وبسراً مثل الهلاليات و أشباهها أطناها ربها بثمن كثير وثمرتها لا تبلغ نصاب الزكاة تمراً يابساً أينظر في قيمتها على المشتري بها ثماني مائة من تمر من جنس ثمرتها ويخرج منها الزكاة إذا بلغت قيمتها كذلك أم لا زكاة

فيها حتى تبلغ ثمرتها النصاب تمراً يابساً بالوزن أو بالكيل؟ الجواب: لا زكاة في ثمرتها حتى يبلغ النصاب في ثمرتها إذا صارت بحد ما يجب فيها الزكاة و الله أعلم.

مسألة

منه و فى من أعطى رجلاً ثمرة نخلة من ماله و قد صارت رطباً وبسراً وأكلها المعطى رطباً أعلى المعطي فيها الزكاة أم لا؟ أرايت إن فضل من رطبها شيء في يد المعطا و تركه في الشمس حتى يبس أتكون فيه الزكاة على المعطي أم على المعطى؟ الجواب: أما إذا أكلها المعطى رطبا و بسرا فلا زكاة على المعطي ولا على المعطى إذا كانت العطية من غير عوض. و أما أن تركها المعطى

334