التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦حتى صارت تمراً يابساً أو ترك بعضها فعلى المعطي الزكاة أن وجبت عليه الزكاة فيها من قبل هذه العطية لأن العطايا تختلف ويجري فيها الاختلاف قول أن كانت العطية لوجه الله كانت في غني أو فقير فلا زكاة فيها على المعطي وقول حتى تكون في الفقراء. وأما في الأغنياء ففيها الزكاة. وقول حتى ينوي بها بزكاتها و إلا فعليه زكاتها فعلى هذا القول إذا كانت الزكاة واجبة للإمام فلا يجوز أن تعطى غيره على قول من يقول بذلك والله أعلم.
مسألة: و منه و في من ميز زكاة تمره و جعلها في دعن، و وضع في ناحية الدعن تمراً له قد أخرج زكاته و قال لجاني الزكاة إن في دعننا تمراً من الزكاة أذهب فخذه فذهب الجابي ليأخذه فسأل عنه أهل الرجل فقالوا له خذ هذا التمر فأمروه يأخذ التمر الذي أخرجت زكاته، فأخذه وخلطه في تمر الزكاة الذي جباه من الناس أيجوز للرجل أن يأخذ من التمر الذي ميزه للزكاة بقدر التمر الذي أخذه الجابي غلطاً
أم كيف الوجه في أخذ تمره الذي أخذه الجابي بسبيل الغلط؟ الجواب: إن أتم له ذلك، و جعله عن زكاة تمره كفاه ذلك إذا كان التمر باقيا وإن شاء أخذ تمره من عند الجاني أو مثله ويسلم تمر الزكاة الذي ميزه و كل هذا جائز له. وإن كان التمر الذي أخذه الجاني قد أتلفه فيعجبني أن يرد الجابي على صاحب الزكاة عوض تمره تمرا مثله و يدفعه هذا عن زكاته وإن أراد دفع التمر الذي ميزه لأنه لم يخرج من ملكه بتمييزه له والله أعلم
مسألة
:
و منه و في يتيم له نخلات قليلة لا تكفيه ثمرتها لنفقته إلا ثلثي سنة أو أقل فاحتسب له محتسب فأخذ ثمر نخله، و خلطها في ثمر ماله، و صار ينفق عليه السنة كلها أو دفع إليه ثمرة نخل اليتيم حاكم أو وصي أو ولي بنفقته على نظر الصلاح لليتيم أترى على الرجل الزكاة في ثمر نخل اليتيم على كل هذه الوجوه و هي لا تبلغ النصاب غير أنه خلطها في ثمرة ماله و ثمرة ماله تبلغ النصاب أم لا زكاة عليه فيها على كل حال؟
335