التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

مسألة

و منه وفي من له مال ذو نخل و شجر وأراد أن يطنيه جملة و قد أدركت ثمرة النخيل بسرا ولم تدرك ثمرة الشجر كيف الوجه واللفظ الجائز في ذلك؟ و بماذا يعرف أدراك ثمر الشجر التين والرمان واللومي والنارنج والأنبا؟ ومتى يجوز طناوه؟ الجواب: أما إذا أدركت النخل و لم تدرك ثمرة الشجر فلا يجوز أن يطنيه الشجر والنخل إذا كان الشجر غير مدرك إلا أن يشترط عليه قطعه من حينه فإن كان في المال شجر قليل، و طابت نفسه أن يطنيه النخل بثمنها ويمنحه ثمر الشجر جاز ذلك و الله أعلم. و أما إدراك التين فهو إذا نضج. و أما إدراك الأنبا فهو إذا أصفر إلا أن التين عندهم لا يجوز إلا بيع ما نضج منه بعينه لأنه ليس بثمرة واحدة وأما الأنبا فعندنا أنه ثمرة واحدة و عندنا في القياس يكون مثل النخل. و أما إدراك الليمون فيقول: إذا حمل الماء، وقول إذا اصفر. وأما الرمان إذا حمل الماء ووقف عن الزيادة فهو أدراكه والله أعلم. والنارنج عندي مثل الليمون والله أعلم. الأنباء الذي ينصح بغير صفرة إذا صار بحد يقف عن الزيادة وإذا قطع لم يفسد وتدخله الحلاوة فهو عندي أدراكه والله

أعلم.

مسألة

:

و منه و في من أطنا ثمرة ماله و قد صارت بسرا و المال يشرب يومئذ في كل ثمانية أيام آدا (?)، ثم قلَ الماء و صار يشرب في كل شهر آدا فغير المطني في الطنا لأجل ذلك أله غير أم لا؟ الجواب: لا أعلم له غيرا من أجل هذا و الله أعلم

مسألة: ومنه زيد معه نخلة قش وعمر ومعه نخلة أزاد فتبادلا ثمرتهما سنة، فأكلاهما رطباً، وبقي من ثمر القش شيء يبس، وصار تمراً و كلاهما له نخل تجب في ثمرتها الزكاة أيكون زكاة ما بقي من ثمر القش على زيد الذي له أصل نخلة القش أم على عمر و الذي له

ثمرتها بالمبادلة كانت المبادلة قبل الدراك أو بعد الدراك؟

(1) الآد: من مقاييس الأفلاج.

???