التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩الجواب: إن زكاة كل ثمرة كل نخلة على صاحب أصلها إن وجبت الزكاة، لأن المبادلة بعد الدراك لا تبطل الزكاة عن صاحب الأصل
وقبل الدراك فاسدة لا تجوز و راجعة إلى صاحبها و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من أطنا ثمرة ماله جملة صفقة واحدة وفيه نخلة أو نخلتان لا بسر في ثمرتها أبداً و ثمرة بقية نخلة قد صارت بسراً كلها أيثبت هذا الطنا على القول الذي يعجبك أم لا كانت النخلتان اللتان لم تدرك من جنس المدركة ثمرتها أو من دقل أخر؟ الجواب: على ما سمعته من آثار المسلمين أن النخل إذا ظهر البسر في عامتها جاز الطنا في جميعها إذا أطناه الذي أدرك منها، و الذي لم يدرك إذا أدرك و هذا أكثر القول عندي و عليه عمل أكثر أهل زماننا و فيه قول غير هذا و أرجو أنه لا يخفى عليكم ما جاء في هذا من
الاختلاف
مسألة: ومنه و في من له نخل تجب في ثمرتها الزكاة فأطنا تسعة أعشارها وترك العشر للزكاة أيسعه هذا الفعل و يبرأ من الزكاة كان المطني ثقة أو غير ثقة علم بوصولها كلها إلى أهلها أو لم يعلم أم لا يبرأ إلا أن يطني من يأمنه على أداء زكاته و لم يعلم أنها كلها صارت
إلى أهلها؟
الجواب: والله الموفق و الهادي إلى الحق والصواب إن كان المطني غير ثقة فلا يبرأ منها حتى يعلم أنها كلها قد وصلت إلى أهلها و إن كان المطني ثقة ففي ذلك اختلاف: قول لا يبرأ منها حتى يعلم أنها قد وصلت إلى أهلها و هذا على قول من يقول أن الزكاة في الذمم. و قول
يبرأ منها وهذا على قول من يقول الزكاة شريك و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من استقعد أرضاً من رجل بسدس ما خرج منها من الحب، واستقعد أرضاً أخرى من رجل آخر بالسدس أيضاً، وزرع كلتا الأرضين برا، فبلغت زراعة أحدهما عشرة أجربه والأخرى عشرين
???