التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠جرباً وليس لهم ولا لأحدهم زرع بر غير هذا أتكون زراعة كلتا الأرضين زراعة واحدة على هذه الصفة وتجب فيها الزكاة عليهم جميعاً أم لا؟ الجواب: لا تجب في هذه الزراعة الزكاة على القول الذي يعجبني، لأن
نصيبه من الزراعة لم يبلغ النصاب والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة: ومنه وفي من وكل وكيلاً في قبض غلة ماله في بلد غير بلده، وفي بيع ما أراد بيعه من تلك الغلة، وحضر وقت زكاة دراهمه وهو لا يعلم أن الوكيل باع له شيئاً من غلة ماله أم لا زكى دراهمه التي بيده ثم علم بعد ذلك أن الوكيل قد باع غلة ماله أن يزكي هو دراهمه و كان صاحب الدراهم قد استفاد فوائد من ذهب و فضه قبل أن يعلم ببيع وكيله وبعد أن سلم زكاة ما في يده أيلزمه فى الفائدة زكاة على
هذا أم لا؟ الجواب: فيما يعجبني له العذر في هذا لأنه لم يعلم ببيع وكيله ولا
توفيق إلا بالله عز وجل.
مسألة: ومنه وفي رجل أطنا رجلا ثمرة نخل غير مدركة، وقال له قد أطنيتك ثمرة نخلي هذه إذا أدركت بكذا و كذا درهماً، فقال المطني قد
قبلت، وأنقده الثمن حاضراً أيحل هذا الطنا إذا تتامما عليه أم لا؟ الجواب: و الله الموفق للصواب قد جاء في مثل هذا الاختلاف: فقول إذا أدركت ثبت الطنا و يعجبني أن تكون الدراهم متروكة بعينها إلى أن تدرك النخل. وقول لا يجوز الطنا إلا بعد أدراكها و هذا أكثر القول وفيه السلامة والبعد عن الشبهات و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من أطنا مالا من نخل وشجر، فجد المطني ثمرة النخل، وأخذ من ثمرة الشجر ما استطاع واجتهد في ذلك، وتحول من المال، وبقي في الشجر شيء يسير لا يسأل عنه المطني أيحل لصاحب المال أخذه أم لا كان مدركا أو غير مدرك أثمرته الشجرة قبل يوم الطنا أو بعده و إذا لم يعرف أن الشجرة أثمرته قبل يوم الطنا أو أو
???