التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

قليل من الجنس الآخر فيعجبني في هذا أن يكون الحكم الذي قصده ولا حكم للشاذ، لأن هذا لا يكاد يمتنع منه زرع من الزروع والله أعلم.

مسألة

: من جواب الشيخ مسعود بن هاشم بن غيلان - رحمه الله - وفي من أطنا نخلا وكانت غير مدركة إذا تتامما بعد أدراكه أيجوز ذلك أم فيه كراهية أم التحريم ويكون ربى أرايت إذا كان بعضه أدرك وبعضه لم يدرك أيكون سواء أم يتم له الذي أدرك والذي لم يدرك لم

يتم؟ الجواب: والله الموفق طناء النخل قبل الدراك هو من المحرمات لأته بيع و بيع الثمرة قبل إدراكها حرام. وأما إذا أدرك بعضها وبعضها لم

يدرك لعله جاز طنا ما أدرك منها وما لم يدرك إذا أدرك والله أعلم

مسألة

ومن جواب الشيخ الفقيه عمر بن سعيد بن عبدالله أمعد

- رحمه الله - إلى الشيخ العالم محمد بن علي بن مسعود - رحمه الله - ومن أقعد ماله من قبل أن تدرك الثمرة هل تجب عليه الزكاة في الثمرة وفي الدراهم ويطلع عشرها أم تحمل الدراهم في رأس المال؟ الجواب: فالثمرة إذا لم تدرك في وقت المنحة فالزكاة عليه وإن كانت مدركة فالزكاة على المانح والقعادة إذا كانت للتجارة كانت الدراهم تحمل على رأس ماله والله أعلم

مسألة: ومنه وفي البر يحمل على حب العلس إذا لم تبلغ في البر الزكاة أم لا؟ و كذلك الذرة تحمل على الدخن أم لا؟

الجواب: فلا يحمل شيء من هذه الحبوب على الآخر إلا ما قالوا في الشعير يحمل على البر في الزكاة و الله أعلم. قال غيره و هو الشيخ الرضي صالح بن سعيد بن مسعود - رحمه الله - سمعت قولا في هذه المسألة من كتاب بيان الشرع أن كل حب ماكول يقتات منه بنو آدم خرج من السنبل جائز حمل بعضه على بعض في الزكاة إلا أن العمل

على ما قال الشيخ و الله أعلم.

341