التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

مسألة: ومنه وفي الثمرتين من جنس واحد كم بينهما حتى لا يكونا يحملان بعضهما على بعض أم لا حد في ذلك؟ الجواب: فعلى ما وصفت فقد قالوا في ذلك إذا كان بينهما ثلاثة أشهر لم يحملا والله أعلم

مسألة: منه وفي البيدار إذا اجتمع عنده ثلاثون جريا من الحب هل عليه زكاة إذا كان بيدارا عند جماعة إذا لم تجب عليه الزكاة من تلك الهناقرة؟

الجواب: فنعم تجب عليه الزكاة إذا كان العمل منه في الزرع بجزء منه قبل أدراكه إذا بلغ في عمله و الله أعلم.

مسألة: وفي الحب العلس من كم تجب فيه الزكاة و حب الشعير مثله والشعير يحمل على البر في الزكاة أم لا؟

الجواب: قالوا في العلس إذا بلغ ستين جرياً. و أما الشعير من ثلاثين جرياً ويحمل الشعير على البر في الزكاة والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة: العلس لا يعجبني أن يقال قطعا إن نصاب الزكاة في العلس ستون جريا لأن العمل فيه إذا كان الحب الصافي منه ثلاثين جرياً بالصاع فحينئذ تجب فيه الزكاة، لأنه إذا جعلوا النصاب فيه ستين جرياً، و كان العلس لا يبلغ الصافي منه ثلاثين جرياً لم تجب عليه فيه الزكاة و الله أعلم.

مسألة: ومنه و في من أطنا نخلاً له، وأكلها المطني رطباً هل على صاحب المال زكاة فيما أكله المطني رطباً؟ الجواب: ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول لا زكاة في الرطب والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من عنده مال يتمره، وييبسل منه، و إذا جمعه كله للتمر وجبت فيه الزكاة، و إذا لم يتمره لم تجب فيه الزكاة هل يحمل البسر على التمر أم لا؟

342