التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

الجواب: فنعم يحمل البسر على التمر، ويخرج من كل نوع منه الزكاة

و الله أعلم.

مسألة

و منه و في من له ثلاث قطع على فلج و كل قطعة لها عامل غير الأول و لم يبلغ في كل قطعة من هولاء الزكاة إلا إذا جمعت القطع كلها بلغت فيهن الزكاة و كذلك العمال تلحقهم الزكاة ويكونون تبعاً له أم لا؟ الجواب: فعلى هذه الصفة تجب الزكاة على صاحب هذه القطع إذا بلغت فيهن الزكاة و كذلك العمال تبع له و لو كان كل قطعة لها بيدار غير الآخر و الله أعلم.

مسألة: و من جواب الشيخ أبي القاسم بن صالح الأزكوي - رحمه الله - و في من زرع أرضه وأرض غيره ولم يبلغ زراعة ثلاثين جرياً و إنما حصل له ثلاثون جريا من أرضه وغيرها من جنس واحد أيلزمه

في

ذلك الزكاة على المعنى؟ الجواب: فنعم عليه الزكاة على هذه الصفة و الله أعلم.

مسألة

: و منه وقلت إن الزكاة تطلع قبل الشايف أو بعده، والشايف عليه زكاة في أجرته أم لا؟ الجواب: فالشايف لا زكاة عليه، لأنه أجير، وحساب مبلغ النصاب في الزكاة يحسب جميع ما حصل من الزرع من شايف (?) ودايس وغير ذلك و الله أعلم. وأما الشركاء في الزراعة فعلى كل زكاة ما ينوبه من الحب و أما الأجراء مثل الشايف و الجزاز و الدايس فلا زكاة عليهم و الله

أعلم

(1) الشايف: الذي يحفظه عن الطير و الدايس الذي يضؤبه ليفرز الحب عن التبن

343