التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر الأزكوي - رحمه الله - إلى الشيخ محمد بن على المنحي الأزكوي - رحمهما الله ـ و في رجل عريف أو بيدار عند رجلين، فجاء حب كل واحد منهما خمسة عشر جريا حب عليه زكاة أم لا؟

الجواب: إذا وجب في زرع كل واحد من أصحاب الزرع زكاة و هو ثلاثون جريا بالصاع فانه يجب على الهنقري والعريف و البيدار على كل واحد منهم بقدر حصته و لو لم يقع للبيدار والعريف ما تجب عليه فيه الزكاة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي حب العلس يحمل على البر في الزكاة أم لا؟ الجواب: فلا يحمل صنف على صنف إلا الشعير على البر على قول والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي المحتسب هل يجوز له أن يطلع الزكاة من مال اليتيم أم لا؟ الجواب: من كتاب بيان الشرع وسئل عن اليتيم إذا وجبت في ماله الزكاة هل على وصيه أو محتسب له أن يخرج من ماله الزكاة قال معي أن بعضا يرى ذلك له و بعضا يقول مخير، و بعضا لا يرى له ذلك، و يرى له أن يجمع الزكاة من مال اليتيم، فإذا بلغ اليتيم أخبره بذلك و معي أن بعضا يوجب على وصى اليتيم و المحتسب له أن ينفذ الزكاة من ماله والله أعلم. هذا من كتاب بيان الشرع كتبته كما وجدته والله

أعلم.

مسألة

: و من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان بن سعيد رحمه الله - و إذا كان للزوجة مال، و أباحت فيه زوجها، و كان المال تجب فيه الزكاة، والزوج غير ثقة هل تبرأ الزوجة من الزكاة اللازمة في مالها إذا دفعت له غلة مالها أم لا؟

الجواب: إذا دفعت له غلة مالها قبل دراك الثمرة فلا زكاة عليها هي والزكاة عليه و الله أعلم.

344