التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

مسألة: و منه و في مال خلفه رجل بين أيتام، وبلغ و قسم المال وأخذا البلغ سهامهم منه وبقي سهم الأيتام مجتمعا وإن فرق ما وجب على أحد منهم الزكاة وإن جمع كان تجب فيه الزكاة كيف يكون ذلك؟ الجواب: والله الموفق للحق والصواب إذا كان نصيب الأيتام جملة تجب فيه الزكاة فعليهم الزكاة و الله أعلم.

مسألة: ومنه و في من أطنا ماله وأخرج زكاة ما أطنا به، ثم جاء شهره الذي يزكي فيه دراهمه، و يعد قيمة ما أطناه به، في يده هل يزكيه مع ماله الذي عليه في الزكاة عليه في الزكاة أم لا؟ و يحملان جميعا أم لا؟ و كذلك ما باعه من حب أو تمر من غلة ماله ويخرج زكاته منه إذا وجبت عليه زكاة دراهمه؟ الجواب: كلما استفاده من تمر وحب وطنا نخل أو بيع حيوان أو أصل كل ذلك يحمل على دراهمه، و يزكي جميع ذلك و الله أعلم و منه و في الأرض إذا أقعدها صاحبها يجزء من الزرع مثل السدس أو غيره، وأخذ القاعد نصف الهنقري، و لم تبلغ الزكاة في تلك الأرض و المستقعد له زرع غيره و تجب فيه الزكاة، و القاعد ما زرع غير هذه الأرض هل يكون صاحب الأرض منزلته بمنزلة العامل؟ الجواب: و الله الهادي للحق والصواب لا تجب في مثل هذا الزكاة إلا أن تجب في الأرض نفسها و الله أعلم.

مسألة

مسألة: ومنه عمن كان زارعا في قرية زجرا و فلجا و بلغ ثلاثين جريا إلا ثلاثة أجريه أو جريين أو جريا أو زرعه من الزجر و بلغ مثل ذلك و اجتمع معه من الزرع قدر ستين جريا إلا جريين هل تسقط عنه الزكاة في مثل هذا أم لا؟ الجواب: إذا كان إذا خلط فيه القمزة و الجماعة بلغ ثلاثين جريا ففيه الزكاة واجبة وإن خلط فيه هذا الذي ذكرت لك و لم يبلغ ثلاثين جريا فلا زكاة فيه حتى يبلغ في كل زرع على حدة، ولا يحمل الزجر على الفلج والله أعلم

345