التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧مسألة: ومنه والنخلة إذا كانت على سيب حوض أو سيب طوى هل في ثمرته زكاة زجر أم زكاة فلج؟ الجواب: فإذا كان النزف لأجل سقى النخلة ففيها نصف العشر و إن كان النزف بمعنى غير هذه النخلة و فسلت النخلة هنالك و أثمرت بغير سقي من أحد ففيها العشر و الله أعلم.
مسألة: ومنه وعن رجل قوم ثمرة ماله بالدراهم و أراد أن يخرج عنه دراهم أيجوز له ذلك و يبرأ أم لا؟
الجواب: والله الهادي للصواب فلا يجوز إلا أن يخرج التمر بعينه والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة و هو الفقير لله عز وجل محمد بن علي الذي حفظته عن شيخنا الرضي صالح بن سعيد - رحمه الله ـ أنه إذا أدركت ثمرة ماله أمر أحدا من الثقات ممن له بصر بقيمة الطنا قوم ثمرة نخل ماله، و أخرج زكاة ذلك دراهم و الله أعلم بالصواب
مسألة
: و منه و في من بلغ حبه ثلاثين جريا بمكيال منح إلا خمسة مكاكيك أو ست مكاكيك هل تجب عليه الزكاة لأن مكيال منح أوفى؟ الجواب: إذا كان بمكيال نزوى يجي ثلاثين جريا وجبت عليه الزكاة فيه أو كان خرج منه شيء من الأجارات أو العشيات (1) ما يجبر به ما نقص من الزكاة فعليه فيه الزكاة إذا كان على ما وصفت لك و الله
أعلم.
مسألة: و من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن هاشم البهلوي - رحمه الله ـ وفي من عنده مال، و أقعده من الشتاء، و ترك منه لبيته قدر سدته لعياله للقيظ، و الذي تركه لنفقته ما تجب فيه الزكاة، و إذا
حمل ما أقعده، و الذي تركه وجبت فيه الزكاة؟
(?) الأعشات أصطلاح عماني يعطى الفقير شيء يسير من الحب أو التمر
346