التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨الجواب: فالذي وجدته من جواب أبي القاسم - رحمه الله ـ من أخرج نفقته و نفقة عياله لسنة طعاما، ثم جاء شهره الذي يزكي فيه دراهمه أنه لا يخرج من الذي نحاه زكاة و لا يحمل على ماله في الطعام و أما في الدراهم إذا نحا نفقته سنة دراهم، وجاء شهره الذي يزكي فيه فإنه يحمل ما نحاه من الدراهم لنفقته على ماله، ويخرج منه الزكاة وفرق بين الدرهم و الطعام فتدبر هذه المسألة أن كانت توافق مسألتك و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي الولد البالغ إذا كان عند والده و لزوجته مال لم تبلغ فيه الزكاة وهي مفوضتنه فيه هل يحمل هذا المال على مال و الده ويخرج منه الزكاة أم لا؟
الجواب: لم أقف عليها بعينها و الذي يبين لي إذا كان الولد صغيراً عنده في حجره و عنده مال فعسى أن يحمل. وأما مال زوجه الولد فلا أحفظ فيه شيئاً أنه محمول على الأب و هذا أبعد من الولد و الله أعلم
صوع
تجب
مسألة: و الذي وجدته في الأثر في صبية صغيرة فيها فيه الزكاة أعليها فيه زكاة أم لا؟ الجواب: فنعم تجب فيه الزكاة فإن يكن من قبل أبيها فمحمول على زكاة أبيها. وإن يكن من قبل أمها فمحمول على زكاة أمها والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى من يحزم لأحد من الفقراء نخلة من ماله قد صار فيها تمر أو رطب عن كذا و كذا جري تمراً، ويحسبها من زكاة ماله أيجزيه ذلك أم حتى تجد و تكال؟ الجواب: فحتى تجد وتكال والله أعلم
مسألة: ومنه وفي رجل أطنا ماله، وأكله المطني رطباً وبسراً أعليه
زكاة أم لا؟ الجواب: في ذلك قولان: قول عليه الزكاة، و قول لا زكاة عليه
347