التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

مسألة: ومنه وفي رجل أطنا نخلا من ماله في شهره الذي يزكي فيه بألف درهم يزكيها زكاة العشر قبل زكاة الدراهم أم زكاة الدراهم قبل زكاة العشر؟

الجواب: والله الموفق يزكي الذي عليه من زكاة العشر، لأن الزكاة قال بعض إنها شريك، وليس في الزكاة زكاة و الله أعلم.

مسألة

و منه وفي رجل له أرضان، فأقعد أحداهما بجزء مما يخرج منها وزرع الأخرى برا، وجعل لها عاملا وحارسا وشايفا، فبلغت زراعتها جميعا أحداً وعشرون جريا، فأخذ منها الحارس والعامل والدايس والشايف سبعة أجرية، و بقيت له أربعة عشر جريا، وحصل له من أرضه التي أقعدها عشرة أجرية، فصار جميع ما في يده من الحب من قعادة أرضه و مما بقي له من زراعته أربعة و عشرين جريا أتحمل عشرة الأجرية التي من قعادة أرضة على جميع الزراعة في مبلغ النصاب وتؤخذ منه الزكاة أم لا زكاة عليه حتى يبلغ النصاب فيما بقي في يده من الحب على هذه الصفة؟ الجواب: الله الموفق يحمل الجميع إذا بلغ في جميع الزرع الزكاة والله أعلم إذا كان كله على الفلج إذا لم تكن الأرض بأجرة معلومة لا بجزء والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل له أرض كبيرة وماء كثير وزرع في أرضه قطنا وسقاه بمائه و معه دراهم يزكيها من قبل، فاشترى منها للقطن قاشعا (1) وسماداً بخمسمائة لارية فضة وحصد القطن و حل شهره الذي يزكي فيه أتجب عليه الزكاة في القطن أم في ما أنفق عليه من الدراهم التي يزكيها أم لا زكاة عليه في القطن و لا فيما أنفق عليه من الدراهم؟ الجواب: لا زكاة عليه في القطن، ولا فيما أنفق عليه إلا أن تكون

زراعته للتجارة والله أعلم.

(1) قاشع: سمك مجفف.

349