التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

ورثة لا نخيل لهم أتكون ثمرة النخل التي لم يحصدها الهالك تبعا لثمرة النخل التي حصدها، و أدى زكاتها وتجب فيها الزكاة أم لا زكاة فيها إذ قد انتقل ملكها إلى الورثة و هم فقراء لا نخيل لهم و ليست بنصيب تام بين لي ذلك؟

الجواب: إن كان يوم مات صاحب النخل وقد حصد بعضها وبقي بعضها بعد موته مدركا إلا أنه لم يحصد، فلا يبعد عندي ثبوت الزكاة فيما لم يحصد من النخل و إن كان النخل التي بقيت بعد موته لم تحصد، ولم تكن مدركة حين موته فأرجو ألا زكاة فيها إذا لم يكن عند الورثة ما تجب فيه الصدقة إذا حمل نصيبه من هذه النخل أو أحدهم و

الله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ المؤيد العدل إمام المسلمين ناصر بن مرشد قدس الله ضريحه ومثواه وغفر له و جعل الجنة مأواه: وعن نخل كانت تسقى بالزجر حتى أثمرت، وصارت ثمرتها خلالا، ثم جاء الغيث وكثر الماء، وصارت لا تسقى أبدا و لا تحتاج إلى سقي حتى أدركت على ذلك أتكون زكاتها العشر أم نصف العشر على قول من يقول: يأخذ الزكاة من الثمرة على ما أدركت عليه؟ الجواب: والله الموفق للحق الذي نعمل عليه من القول بمثل هذا ونتحراه أن يكون صوابا أن تكون الزكاة على ما أدركت النخل عليه من السقي من زجر أو فلج ووجدنا له أصلا في آثار المسلمين و حجة قوية

و الله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه الزاهد النبيه صالح بن سعيد النزوي - رضي الله عنه ـ وفي الشعير هل يحمل على البر في الزكاة أم لا؟ الجواب: والله الموفق للحق ففي ذلك اختلاف والذي نحفظه عن الشيخ - رحمه الله - أنه لا يعجبه حمل الشعير على البر وعملنا بقوله والله

أعلم.

353