التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

مسألة

: منقولة من كتاب بيان الشرع من جواب محمد بن سعيد رحمه الله إلى رمشقى بن راشد و قلت ما صفة دراك زراعة البر والذرة وغيرها مما ينسب إلى الزراعة. فعلى ما وصفت فأما دراك البر والذرة فإذا أدرك الأكثر من ثمرة البر والذرة، وكان الأكثر من ثمرتهما المدرك فذلك أدراكه. و كذلك كلما كانت ثمرته تنصرم من وقت واحد. وأما كلما كانت ثمرته تأتى شيئا بعد شيء فلا يقع الدراك على الجملة في وقت واحد و إنما يقع الدراك من ذلك على كل ما أدرك منه مثل القطن و الباذنجان والقثاء و الاترنج (?) و سائر ذلك من الأشجار والثمار فالقول فيه على هذا إلا أن يكون القطن أو غيره من الأشجار والثمار يترك حتى يدرك كله من وقت، ويتلاحق فالقول فيه كما وصفت لك على حسب هذا عرفنا والله أعلم

مسألة: عن الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن أحمد بن مداد - رحمه الله ـ وفي من اشترى مالا ببيع الخيار و أراد البائع الفداء وقد أدركت الغلة، و رضي المشتري بالفداء، ودفع لهم الغلة برضى منه أو لم يكن في الغلة شرط وجدها الفادي على من تكون الزكاة؟ الجواب: والله نسأله التوفيق إذا أدركت الغلة في يد المشتري بالخيار كان الحكم له، وعليه الزكاة في الذي أدرك في يده إلا أن يتصدق بها على فقير فليس في الصدقة صدقة إذا كانت الصدقة بعد الدراك والله

أعلم.

- مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله ـ و في الذي له مال تجب عليه فيه الزكاة وعليه دين بقدره يرفع له لدنيه أم تؤخذ الزكاة من الجميع؟

الجواب: في هذا اختلاف وأكثر القول إنه يرفع له الدين الحال إذا كان يريد قضاءه في وقته والله أعلم

(?) نوع من أنواع الخمضيات، ويعرف أيضاً بالبالنج في اللهجة العمانية.

355