التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧مسألة: ومنه وفي طنا الزكاة يجوز إذا طلع أكثر القبوب أم لا؟ الجواب: في ذلك اختلاف و يعجبني أن يجوز منه طناء المدرك منه والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ و في من يطني مالاً له من رجل بمائة لارية فضة وكانت ثمرته تبلغ فيها الزكاة و في المال مزانيج ومناحي (?) هل للجابي أن يقوم على المطني ثمرتهن إذا أراد أن يخرفهن وإن جاز وقومها عليه ولم يصلح ذلك للمطني ماترى في ذلك؟
الجواب: أم على قول من يقول إن الزكاة فيما أكله المطني رطباً وبسراً فلا بد من ذلك والزكاة على رب المال أن كره المطني أو رضي، والقيمة تكون على نظر العدول. وأما على قول من يقول: لا زكاة في ذلك فلا قيمة عليه به والله أعلم. ويقوم ما بقى من المال ويكون فيه الخيار للمصدق إن شاء من التمر وإن شاء من الثمن وأرجو أن الإمام يعمل على القول الأول.
مسألة: ومنه وفي من أطنا مالاً له فيه نخل و شجر بمائه لارية فجاء الجابي، ونظره، فإذا عنده أن ثمر النخل تسوى (2) مائة لارية، فقال لرب المال اختر إما أن تعطينا زكاة مائة لارية وإما أن نأخذ من الثمرة، فقال لهم أعطيكم زكاة مائة لارية أيجوز لهم أن يقبضوا زكاة مائة لارية و لم يسقطوا لغلة الشجر شيئاً أم كيف ذلك؟ الجواب: والله الهادي للحق والصواب لا يضيق على الجابي إن شاء الله تعالى والله أعلم
مسألة: ومنه وفي من يطني من ماله تسعة أسهم و ينرك منه سهم معناه للزكاة أيأخذ الجاني من تسعة الأسهم من قيمتهن و يأخذ من
السهم المتروك تمرا أم كيف رأيك فيه؟
(1) مناحي جمع منحي. نوع من أنواع النخيل
(?) تساوي.
356