التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

الجواب: أن اتفقوا هم والمطني على شيء وإلا كان لهم الخيار في تسعة الأسهم إن شاءوا أخذوا من الدراهم وأن شاءوا أخذوا من التمر والسهم العاشر راجع إلى رب المال فإن أخذه رب المال أخذوا منه الزكاة، وإن أطناه المطني على حساب تسعة الأسهم كان لهم فيه الخيار والله أعلم

وبه التوفيق

مسألة: ومنه وفى من حصد تمرا من نخيل مباحة للأغنياء والفقراء، وكان مما حصده تبلغ فيه الزكاة هل عليه فيه زكاة أم لا؟ الجواب: إن الحاصد ليس عليه زكاة إذا حصده بعد دراك الثمرة وإنما الزكاة على أرباب النخل إن وجبت عليهم الزكاة فيما حصده هذا بوجه من الوجوه والله أعلم.

مسألة: لأرايت أنه ألتقطه من أموال الناس وكان مما يبلغ فيه النصاب أعليه زكاة أم لا؟ الجواب: أما اللاقط فلا زكاة عليه، فإن كان التقطه بحق فهو له وإن كان بباطل فيرده على أربابه زكاته عليهم إن وجبت فيه الزكاة والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي من أستأجر انسانا على جزاز زرعه ودوسه بجزء منه بعد الدراك هل على أولئك الناس زكاة في نصيبهم، وهل بين الأجرة إذا كانت بجزء منه أو بكذا و كذا جريا أو بشيء من الدراهم

فرق أم لا؟ الجواب: إذا كانت الأجرة بعد دراك الزرع وكانت بجزء منه أو بكيل أو بدراهم فلا زكاة على الأجير والله أعلم

مسألة

: و منه و في خمسة رجال اشتركوا في خمس قطع متفرقة في بلدان متفرقة أو في بلد واحد وزرعوها برا و كلها تسقى بالزجر أو

357