التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠مسألة: ومنه وفي رجل له مال فيه نخيل مما تبلغ في ثمرتهـ النصاب وفي ذلك المال أشجار من الأنبا وغيره، وأطنا غلة النخل والشجر وشرط الزكاة باقية على المطني كيف الرأي في مثل هذا إن
أراد الجابي أن يأخذ الزكاة منه؟
الجواب: على ما سمعته من الأثر أن في مثل هذا وجهين: وجه أن تترك النخل إلى أوان حصادها فيعرف ما يجني منها. ووجه أن يقوم العدول النخل قيمة عدله ويتركون الشجر لا يعبأون وأرجو أن في نزوى هذ
يعملون و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من أطنا مالاً فيه نخل بعض منها ثمرته مدركة - وبعض منها لم يدرك بالنقد وأستوفي قيمة ذلك هل يجوز لمن يقبض
الزكاة أن يأخذ من قيمة ذلك الطنا يومه ذلك وكيف الرأي فيه؟ الجواب: أن المصدق هو الناظر ما هو أوفر للزكاة فإن كان هذا الطنا في قول بعض المسلمين جائز فمن تمسك بقول من أقوال المسلمين فلا يضيق عليه إن شاء الله. وإلا فلا يجبر حتى تدرك النخل كلها أو يأخذ مما أدرك منها إن وجبت فيه الزكاة و الله أعلم.
أصله
مسألة: ومنه وفي مال المرأة التي يحمل على مال زوجها في الزكاة ما صفة ذلك؟ أهو إذا تسأله عن ثمرته أم هو إذا لم تسأله عن أم كيف ذلك؟ الجواب: هو عندي إذا تركته كأنه ماله في قبض الغلة منه، ولم تسأله عن شيء من غلته على طيب قلب منها فهو عندي على هذه الصفة محمول عليه و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل باع ثمرة نخله بزكاتها بالنداء هل يكون أجرة المنادي على الرجل خاصة أم على الزكاة شيء من ذلك؟
الجواب: لا يعجبني أن يكون على الزكاة أجرة من أجرة المنادي لأن
الزكاة مستغنية عنها و الله أعلم.
359