التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

مسألة: ومنه وفي الذي يبيع الرطب من ماله هل عليه في ثمن ذلك

الرطب زكاة أم كيف ذلك؟

الجواب

: هو مثل المطني و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفى من يجد ثمرة نخله بسراً أو قارينا أو رطباً و يطعمه

دوابه هل عليه في ذلك زكاة أم لا؟ الجواب: لا زكاة عليه فيه والله أعلم

مسألة: وفي رجل اقتعد من رجل أرضاً بثلث ما يحصل من زراعتها، وأخذ لها بيداراً بثلث ما يحصل من زراعها، فجاءت تلك الأرض واحداً وعشرين جرياً و كان للمقتعد و المقعد زرع لكل واحد مما تجب عليه فيه الزكاة أعلى البيدار أن يزكي جميع ما نابه من هذه المزرعة على القول الذي يجعله تبعاً للهنقري أم يسقط عنه بقدر ما يكون للمقتعد أم كيف ذلك؟

الجواب: إن كان المقعد والمقتعد مما تجب عليهما الزكاة فالبيدار تبع لهما على القول الذي نعمل به في هذا الزمان، ويخرج من جميع حصته الزكاة و الله أعلم.

6

مسألة: ومنه وفي من عنده أرض، فأقعدها أناساً كل واحد قطعة بسدس ما يأتي منها فجاء نصيبه من جميعهن خمسة وعشرون جرياً، وكان الذي يعتريه من أجازة الدوس والشوافة بقدر ما يبلغ به النصاب

إذا جمع هو والذي له هو أترى عليه في نصيبه هذا زكاة أم لا؟ الجواب: فيما عندي أن عليه الزكاة فيما بقي بعد الدوس و الله أعلم.

مسألة

: و منه و في من زرع قطعتين زرع بر، وعليه شريك في واحدة منها، فحصد هو و شريكه القطعة التي بينهما، وبلغت فيها الزكاة، و زكاها ومات قبل أن يحصد قطعته التي هو منفرد بها، و خلف أيتاماً، و لم تبلغ فيها الزكاة إلا أنه مات وقد أدركت الزارعة هل على الورثة

360