التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢زكاة في القطعة التي مات قبل حصادها أم لا؟
الجواب: وإن كان نصيبه من القطعة التي بلغت فيها الزكاة إذا حمل على زرعه الذي مات عنه بلغ نصاب الزكاة فعلى الورثة فيه الزكاة إذا مات بعد ما أدراك الزرع و الله أعلم.
مسألة: و منه و في رجل له خمسة أولاد بالغون في حجره فزرع هو زرعاً و بلغته الزكاة، و كان لأولاده بيداره من زراعة زرعها غير أبيهم لم تبلغ فيها الزكاة و كان إذا حمل زراعة أبيهم على نصيبهم من بيدراتهم بلغت النصاب الذي تجب فيه الزكاة هل عليهم زكاة في مثل هذا أم لا؟ الجواب: على حسب ما سمعته من الأثر أنهم يحملون على أبيهم إذا كانوا في حجره في بيدارة وغيرها والله أعلم
مسألة: ومنه و في البيادير إذا كانوا كثيرا نحو بيادير بيت المال فجاءهم من الزراعة ثلاثون جريا بينهم كلهم هل عليهم في ذلك زكاة
أم لا؟ الجواب: إن كانوا شركاء فى البيدارة حملوا على بعضهم بعض في
الزكاة.
مسألة: ومنه وهل يجوز لمن كان له مال تبلغ في ثمرته الزكاة إذا أراد أن يطني ماله أن يطنيه بزكاته كان المطني ثقة أو غير ثقة أم لا؟ الجواب: إن كان المطني غير ثقة فحتى يصح عنده أنه قد أخرج عنه الزكاة ووضعها في موضعها. وإن كان ثقة ففي ذلك اختلاف، وقول لا يبرأ حتى يصح عنده، أنه قد أخرجها عنه الزكاة، ووضعها في موضعها. و قول يبرأ إذا اشترط عليه إخراجها حتى يصح عنده إنه لم يخرجها أو يقول له الثقة أنه لم يخرجها لأن الزكاة متعلقة على رب المال والله أعلم
361