التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥الدراهم وإن شاء من التمر، ونصيب الزكاة من السهم الذي لم يطن فإن اتفق المصدق والمطني علي الطناء و إلا أخذ تمرا، ولا يجبر المطني أخذه، و لا المصدق على أن يطنيه و الله أعلم
على
مسألة: و منه في رجل أطنا ماله رجلاً، وفي المال شجر قليل أو كثير وله قيمة و أطناه جملة بشجره ونخله كيف القول في ثمن الشجر ومن يقومه المطني أم صاحب المال ويكون بمحضر المصدق أم بمحضرهم جميعاً ويكون القول قول من؟
أنه
الجواب: إن أختلفا في ذلك فعندي يرد إلى نظر العدول من أهل المعرفة بذلك والله أعلم. أو يترك المال حتى يثمر ويعرف ما جاء منه إن لم يرض بقيمته العدول والله أعلم
مسألة:: ومنه وفي من زرع قطعة بر وقطعة شعير، ولم تبلغ في كل
أن
واحدة منهما الزكاة بعينها وفي قطعة البر شعير داخل في الزرع لو أخرج من قطعة البر، وحمل على قطعة الشعير لبلغت الزكاة في قطعة الشعير، و كذلك في قطعة البر هل يحمل المستخرج من القطعة على القطعة الأخرى إذا لم تجب فيها الزكاة إلا بحمل هذا المستخرج عليها وكيف القول في ذلك؟
الجواب: فعلى هذا الزكاة في أي القطعتين كانت وبالله التوفيق.
مسألة: ومنه أرايت إن كانت قطعة بر وحدها وأخرج منها صاحبها أعني الزارع لها شعيراً من داخل الزرع وبقيت القطعة لم تبلغ فيها الزكاة من بعد استخراج الشعير و لكن في الشعير المستخرج من قطعة البر قليل في النظر والتقدير أن لو أخرج أيضاً البر من الشعير المستخرج وحمل على قطعة البر لبلغت الزكاة في هذه القطعة و هل عليه في مثل هذا زكاة أم لا؟
الجواب: في قطعة البر الزكاة إذا كان الذي أخرج مع الشعير من البر يبلغ النصاب هو و قطعة البر و الله أعلم.
364