التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧وأعطي هذا ذات نفسه هل يجوز ذلك للمصدق أم لا؟ الجواب: لا يضيق ذلك عندي على المصدق والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله - في رجل زرع قطعة أرض له، فسقى هذا الزرع بالزجر والنهر معا إلا أنه لم يميز سقسي الفلج ولاسقي الزجر ولا الأقل ولا الأكثر منهما لكنه إذا سقى الزرع بالنهر سقى البعض من الزرع، وأتم الباقي من الزرع بالزجر فإذا سقى الزرع بالزجر أتم بقية الزرع بالنهر، ثم على ذلك إلى أن أدرك الزرع وبلغ فيه نصاب الزكاة كيف الوجه في أخذ الزكاة منه؟
6
الجواب: إن حكم هذا الزرع على الأغلب فإن كان اعتماده على الفلج والزجر تعين للفلج إلى أن أدرك فيعجبني أن تؤخذ منه زكاة الزجر إذا لم يميز ما سقي بالنهر عما سقي بالزجر، وهي زراعة واحدة إذا تم فيها النصاب والله أعلم.
قال الناظر في هذه المسألة وهو الشيخ الرضي صالح بن سعيد بن مسعود - رحمه الله - وغفر له أرجو أن في الجواب غلطا ولعله من الناسخ لأنه إذا كان الزجر معينا للفلج واعتماد سقي الزراعة على الفلج فيعجبني أن تكون فيها زكاة الفلج وإن التبس ذلك على المصدق ولم يقر صاحب الزرع بما يوجب عليه زكاة الفلج فالاحوط أن تؤخذ منه زكاة الزجر لأن كل مشكوك موقوف والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من زرع قطعة أرض له براً و شعيراً مخلوطاً في البذر وزرع قطعة أرض له براً وحدها هل يحمل البر على الشعير المخلوط من البر و الشعير و لم يعلم أن البر أكثر من الشعير والشعير أكثر من البر أم لا يحمل أحدهما على الآخر إذا كانت الزراعة كلها على النهر أو على الزجر؟
الجواب: يحمل البر على البر ويحمل الشعير على الشعير وإن اشتبه ذلك فالحكم للأغلب منهما و الأكثر والله أعلم ولا يخفي تمييز ذلك على الناظر فيه والله أعلم.
366