التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - وغفر له وفي امرأة أوصت لجاريتين بقطعة نخل وأوصت لأم الجاريتين بقطعة أخرى، وأوصت أيضا لها بغلة ما أوصت به للجاريتين أيحمل بعضه على بعض في الزكاة ام لا؟ الجواب: إذا استحقت الغلة كلها، فتحمل عليها في الزكاة إلا ثمرة ما أوصى بها الموصي وهي مدركة فلا زكاة على الموصى له فيها إذا كان أستحقها بعد الدراك والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل أقعد ماله رجلاً اقعده الأرض و الماء و دفع له غلة النخيل بسقيها و القاعد تلزمه في ماله الزكاة من غير هذا المال الذي أقعده أو لا تلزمه و كذلك المقتعد تلزمه الزكاة في ماله من غير هذا المال الذي أقتعده أو لا تلزمه المال المقتعد لا تلزم فيه الزكاة وحده أيحمل على أحدهما أم لا؟
الجواب: إن كانت هذه القعادة لم تكن حيلة، وكانت صحيحة، وكان الدفع من القاعد لغلة النخل قبل دراك الثمرة فهي محمولة عندي على المقتعد في الزكاة و الله أعلم
مسألة
: و منه و سألته عن الذي يعطي جاره أو خادمه مخرافة رطب لمكافأة أو غير مكافأة تلزمه الزكاة أم لا. قال أنا يعجبني للشراة أن لا يأخذوا من مثل هذا فإن أراد هو أن يودي عن ذلك فذلك إليه. و أما من يعطي دوابه رطبا أو يعطي الراعي، ثم ترك الرطب الذي أعطاه إياه حتى صار تمراً ففيه الزكاة و أما الذي أطعمه دوابه رطباً وبسراً فليس عليه فيه زكاة و أما ما أعطاه مكافأة، فأكله رطباً و بسراً فعلى قول من يقول إن ما أكله المطني رطباً بسراً ففيه الزكاة، فالزكاة عندي على هذا القول في الرطب الذي أعطاه الراعي من قبل أجرته على رعيته أو أعطاه لمكافاة ليد تقدمت والله أعلم. وإن أعطى لذلك من التمر فعليه الزكاة
•
367