التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩مسألة: وسألته هل على وكيل المسجد زكاة في سهمه من مال المسجد إذا بلغت فيه؟
الجواب: قال لا زكاة عليه على القول الذي نعمل به و الله أعلم. إلا أن يكون زرعا و بلغ في نصيبه نصاب الزكاة أو إذا أضاف نصيبه من
الزرع على زرع له آخر بلغ فيه نصاب الزكاة فعليه فيه الزكاة.
مسألة: ومنه وسألته عمن أقعد ماله غير ثقة، وشرط عليه أن يؤدي عنه الزكاة أيبرأ هو من الزكاة على هذه الصفة أم لا. قال القعادة لا تجوز في المال. وأما إن أقعده الأرض و منحه النخل التي في الأرض يسقيها فأدركت في يده فعليه زكاتها إن لزمت فيها الزكاة بوجه من الوجوه و الله أعلم، فلا عليه فيه الزكاة والله أعلم إلا أن تكون ثمر النخل قد أدركت عند صاحب المال، ومنحه إياها بعد أدراكها لصلاح النخل، و سقيها فعليه فيها عندي الزكاة إن وجبت فيه الزكاة والله
أعلم. مسألة: ومنه وسألته عمن زرع على الزجر هل يحمل على ما زرع على النهر؟ قال لا. وقالوا لو أن لرجل زرعاً على زجر جاءه ثلاثين جرياً سوى مكوك وله زرع على نهر جاءه أيضاً ثلاثين جرياً إلا مكوك لم تلزمه الزكاة في شيء منه والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عن أخوين شريكين في زرع لهما سقيهما واحد وإذا جاء وقت الحصاد تقاسماه و أخذ كل واحد منهما حصته من الزراعة أيحملان بعضهما على بعض؟ قال: نعم. قلت له وإن زرع كل واحد منهما حصته من الأرض وإذا جاء وقت حصاده خلطاه جميعاً وأكلاه جميعاً أيحملان على بعضهما بعض للزكاة؟ قال: لا.
مسألة: وفي الزراعة إذا أسست على الزجر، وأدركت على النهر أو أسست على النهر، وأدركت على الزجر كيف تؤخذ الزكاة منها؟
368