التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠الجواب: قال: على ما أدركت عليه من السقي إن كان على الزجر فنصف العشر وإن كان أدركت على النهر فالعشر تام والله أعلم.
مسألة: ومنه وسئل عمن يطلب فقيراً بدين فقال له أوفيني الذي عليك لى، وأعطيك إياه من الزكاة أيجوز ذلك أم لا؟ قال: يجوز ذلك. قيل له: وإن قال الطالب للمطلوب أعطك من الزكاة دراهم توفيني الذي عليك لي؟ قال: هذا لا يجوز و الله أعلم وفيه اختلاف
مسألة: ومنه وسئل عن أجرة الدواس والجزاز في الصيف هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل له ولو كان أصحاب الزرع لا زكاة عليهم؟ قال: أن كانوا شركاء في الزراعة، ويعطي كل واحد منهم صاحبه فلا زكاة عليهم. وإن كان الزرع لرجل واحد فعليه الزكاة في أجرته من الجزاز والله أعلم. وأما الشايف ففي أجرته الزكاة.
مسألة: ومنه وفي رجل له مال في أدم لا تجب فيه الزكاة، وله مال في وادي قريات أيحمل بعضه على بعض أم لا؟
الجواب: لا يحمل عليه إذا كان المال في وادي قريات لم يعرف ربه وقد حكم به لعز الدولة و الله أعلم.
مسألة
و في الجزم للنخل الذي هو الخرص هو عندكم جائز وتعملون به أم الوقوف عنه أسلم؟ الجواب: إن الجزم للنخيل هو تهيب لمن خيف منه الخيانة في الزكاة ولكن لا يكون الحساب إلا فيما يحصل من الثمر عند الحصاد، ولا عمل على الجزم المتقدم و الله أعلم
مسألة: و في البيدار إذا دفع له صاحب المال نخله معروفة على سقي هذا المال والمال مما تجب فيه الزكاة أتجب عليه فيها الزكاة أم لا؟ وإن كان المال لا تجب فيه الزكاة، وللبيدار مال تجب فيه الزكاة
369