التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧١6
أتحمل عليه غلة هذه النخلة، وتؤخذ منها الزكاة أم لا؟ الجواب: أن كان دفع له هذه النخلة المعينة قبل دراكها من بدارته فأرجو أني سمعت من الأثر في ذلك اختلافاً قول تكون الزكاة على العامل وقول على رب المال و ذلك إن بلغت في المال الزكاة و أن لم تبلغ في المال الزكاة حملت على العامل إذا أدركت في يده و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي أرض زرعها زارع و هي حرام أو فيها أيتام و أغياب ولم يستقعدها من أحد أو يستقعدها ممن يدعي أن له فيها نصيباً، ولم تجب في زراعة هذه الأرض الزكاة بعينها و الذي زرع هذه الأرض له زراعة من غير هذه الأرض و كل زراعته على الزجر و إذا أضيف زرع هذه الأرض على زرعه الآخر وجبت فيها الزكاة أيضا من الجميع، وتؤخذ من الزرع الزكاة على هذه الصفة وتؤخذ الزكاة من هذه الأرض المذكورة أم لا؟ و كذلك من له قعادة بئر و أرض عند صاحب هذه الزراعة يجوز له أن يأخذ قعادة بئره أو أرضه من هذا الحب المذكور أم لا؟ و كذلك إن جاء الزارع بحب إلى بيته، و قال له هذه قعادة أرضك الفلانية أم لا يجوز له ذلك؟ الجواب: والله الموفق للصواب إن كان توقع على هذه الأرض فزرعها من غير قعادة من أحد فالزرع ليس له واختلفوا في البذر و الزرع لأصحاب الأرض وإن كان الزرع ليس له فلا يحمل على زرعه الذي له. و أما إن جاء بحب، وسلمه من القعادة، وقال هذا للمسجد، وهذا لليتيم فجائز أخذه بالحكم بإقراره و أما إن يأخذ من حب هذه الأرض من الحرام و هو يعانيه أنه منها فعليه ضمان ذلك يسلمه إلى أربابه والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الرضي صالح بن سعيد - رحمه الله - و هل يحمل على الرجل البسر والرطب الذي يأكله لمبلغ الزكاة ولا يؤخذ
من الرطب و البسر، ويؤخذ من التمر أم لا يحمل عليه إلا التمر؟ الجواب: أرجو أن في مثل هذا إختلافاً: قول لا يحسب إلا التمر إذا بلغ
???