التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

النصاب، و لا عمل على ما أكله من البسر و الرطب، وقول يؤخذ من التمر، ويترك ما أكله من البسر و الرطب إذا كان أن لو ترك و لم يؤكل لبلغ النصاب تمرا يابساً والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله - وفي رجل تجب عليه الزكاة في ماله فأطنا بعض ماله رجلاً و المال الذي أطناه فيه خرايف مثل قش أو غيره وأراد المستطني خراف هذه الخرائف فهبط قابض الصدقه المال ونظر فيه فإذا هو رخيص أيجوز أن تقوم عليه النخل التي للخراف بالقيمه، ويؤخذ من ثمنها الزكاة وبقية المال يؤخذ تمراً أم ينظر إلا ما يكون أصلح لبيت المال؟ الجواب: تؤخذ منه الزكاة بقيمته يوم قبض الزكاة بما يقومه العدول، وعلى المطني زكاة ما أكله رطباً والله أعلم

مسألة: و من جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن غسان - رحمه الله - في رجلين بينهما قطعة نخل لم تجب فيها الزكاة ولأحد الشريكين مال غير هذا المال مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حمل نصيبه من المال الذي بينه وبين شريكه على ماله و الشريك ليس له مال غير نصيبه من هذا المال المذكور. قلت أتجب عليه الزكاة من أجل شريكه الذي لزمته الزكاة أم لا؟ الجواب: والله الهادي للحق والصواب إن كان هذا المال المشترك لا تجب فيه الزكاة وحده فليس على الشريك زكاة أعني الذي ليس معه شيء غيره، و في سهم من عنده الزكاة إذا كان إذا حمل سهمه و بقية ماله تجب في جملته الزكاة و الله أعلم.

و كذلك بيدار هذا المال الذي بين الشريكين إذا كان بيدارا في أموال غير هذا المال تجب فيهن الزكاة أعليه الزكاة في بيدارته من هذا المال الذي بين الشريكين أم لا؟ الجواب: عليه الزكاة في نصف بيدارته التي له من عند الذي بلغت عليه

???