التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣الزكاة من الشريكين وبيدارته من النصف الثاني تحسب جميع بيدارته من كل موضع أو أصيلة له فإن بلغت في الذي له الزكاة أخذت أيضاً الزكاة من بيدارته من النصف الآخر والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - و في رجل عنده نخل مما تجب في غلتها الزكاة فأتت على النخل آفتهن ريح و طاح بعضها وبقي البعض منها وبقي عنده من النخل مالا تجب في غلته الزكاة بعد ما طاح (1) البعض و يوم طاح النخل قد صار فيه مثل الرطب و القارين أعليه زكاة في غلة الذي طاح والذي بقي من النخل أم عليه الزكاة في غلة الباقي أم لا زكاة عليه في الجميع؟ الجواب: و الله الموفق للصواب أن كان الذي بقي من ثمرة هذه النخل لا تجب فيه الزكاة وثمرة النخل التي وقعت قد تلفت ثمرتها و لم يحصل منها ما يبلغ به النصاب هو والثمرة التي بقيت فعندي أنه لا زكاة فيها و أن كان ثمرة هذا النخل التي وقعت حصدت و جعلت في الشمس بعد أن صارت بسرا و قارينا وكان يبلغ بالذي جعل في الشمس والثمرة التي بقيت تبلغ فيها النصاب ففيها الزكاة ولو جاء تمرا التي وقعت أضعف من الثمرة التي بقيت، ولو كان حشفا فيه حلاوة ففيه الزكاة على ما جاء في الأثر والله أعلم لأنه جاء في الأثر أن كل ما أحشف بعد
ما حلا ففيه الزكاة.
مسألة: وفي رجل باع مالاً بيع القطع وقد آن حصاد الثمرة أتكون زكاته على البائع أم على المشتري؟ وإن كانت الزكاة على المشتري فما حد لزومها عليه أهي إذا عرفت الثمرة بألوانها أم إذا صار فيها
الرطب والقارين أم غير ذلك؟
(?) طاح: سقط أو وقع على الارض.
???