التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

الجواب: إن المال إذا بيع وفيه ثمرة مدركة فهي للبائع حتى يشترطها المشتري فإن أشترطها المشتري مع البيع صار المشتري هاهنا بمنزلة المطني لها، ولا يخفي عليكم ما جاء من الاختلاف في الثمرة التي تجوز طناوها، فقول: إنها إذا عرفت بألوانها جاز طناؤها. و قول حتى يغلب البسر. و أما الإدراك في استحقاق الثمرة بين البائع والمشتري أنه إذا خرج من النخلة سبع قارينات أو سبع دراكات فعندي أنها مدركة على ما جاء في الأثر في أمر بيع الخيار والله أعلم. والزكاة على من له الثمرة، فإن كانت للبائع، واشترطها المشتري صار

فعندي

المشتري هاهنا بمنزلة المطني في جميع أحواله والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي أرباب الأموال أعليهم لازم إذا أرادوا طناء شيء من أموالهم أن يشاوروا قابض الزكاة لحال الزكاة وإن كانت النخل مما تخرف في الأصل أم ليس ذلك بلازم عليهم؟ وإن لم يشاوروا في مثل هذا يلحقهم أثم أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق ليس عليهم مشاورة في ذلك لمن يجبي الصدقة، والخيار في ذلك للمصدق إن شاء قبض الزكاة من الثمن وإن شاء من الثمرة وبالله التوفيق.

مسألة: ومنه وفي من استقعد مالاً من رجل وعنده هو مال، فصار ماله والمال الذي استقعده تجب في جميعهما الزكاة أعليه في جميع ذلك الزكاة أم لا؟ الجواب: إن كانت هي القعادة صحيحة، وكانت قبل إدراك الثمرة، فأدركت في يده بعد أن يستحقها حملت على ماله في الزكاة إن كانت على فلج كلها أو على زجر والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى الزكاة زمان هماد النخل أعلى الوالى و له أن يمنع الناس من الخراف الذي أكثره تمرا يابسا و فيه خلط قليل من الرطب أيمنعهم من ذلك إلى أن يثمنه عليهم أم لا له ذلك ولا عليه وما يعجبك

أنت؟

???