التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥الجواب: في ذلك اختلاف أعني في وجوب الزكاة في التمر إذا يبس في رأس النخل قبل الجداد، فأما على قول من يقول فيه الزكاة و هو الذي عليه العمل عندنا فإذا علم الوالي أن أحدا يخرف هذا التمر، ولا يعطي منه الزكاة فيعجبني أن يطالبه في الزكاة وأما ما لم يعلم الولي فليس عليه ذلك ويعجبني من طريق حصاد الزكاة أن يعلمهم أن التمر إذا يبس في رأس النخلة وجبت فيه الزكاة إذا تبين له أنهم لا يخرجون منه الزكاة والله أعلم.
مسألة: ومنه والابن البالغ إذا أكل هو وامرأته أو هو وحده من عند أبيه في زمان القيظ رطباً طوال القيظ أو في شيء منه أعلى الوالد الزكاة عن ذلك أم لا كان الولد بايناً أو غير باين؟ الجواب: إن كان يأكل من عند أبيه بغير عوض بطيبة نفس أبيه فالذي تعمل به أن لا زكاة على الأب في مثل هذا والله أعلم.
مسألة: ومنه وهل يحمل الولد على أبيه في الزكاة إذا زرع الولد وحده إلا أن الولد يأكل عند أبيه بعد عزل زرعه أو خلطه عند أبيه إلا أنه يأكل عند أبيه أم لا يحمل عليه؟ الجواب: إذا كانت معيشته هو وأبوه واحدة خلطاً فإنه يحمل على أبيه في الزرع والثمار على ما سمعته من الأثر و الله أعلم.
مسألة: ومنه جوابه أيضاً رحمه الله وفي من خلط تمر الزكاة في تمره أعنى كنز تمره بزكاته، وطالبه الوالى بالزكاة أيجوز للوالي أن يأخذ منه القيمة إذا عرض اقيمة؟
الجواب: قال: لأختار أن يودي منه بالوزن و ان اختار أم يودي
بالقيمة كل ذلك جائز.
مسألة
أم لا؟
: و منه و في الذي استقعد مال المسجد سنين أتلزمه فيه الزكاة
الجواب: فلا زكاة عليه في ذلك إذا كان نخلاً و الله أعلم.
374