التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

عليه في نصيبه الزكاة على هذه الصفة. وأما شركاؤه فلا تجب عليهما الزكاة في نصيبهما على هذه الصفة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي امرأة مات زوجها، وخلف منها أيتاماً وترك لهم مالاً فدفع إليها أولياء الأيتام غلة مالهم بنفقتهم و كسوتهم وتربيتهم على نظر الصلاح للأيتام بعد مشاورة أهل الفضل من أهل البلد أتحمل ثمرة نخيل الأيتام على ثمرة نخيلها فى نصاب مبلغ الزكاة و تؤخذ الزكاة من الجميع إذا بلغت النصاب أم لا؟ الجواب: أن كانت استحقت هذا المال قبل أن تدرك ثمرته، و أدرك في يدها كان محمولاً على نخلها في الزكاة. وأما إن استحقته بعد الدرك لم يحمل عليها وإن استحقت شيئا منه بعد خ قبل الأدراك حمل عليها ما استحقته و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من بلغت زراعته خمسة وعشرين جرياً برا، فأخذ العمال و الأجراء للدوس عشرة أجريه، وله من قعادة أرض له اقعدها بالسهم عشرة أجريه براً أترى عليه وعلى عماله زكاة على هذه الصفة

أم لا؟ الجواب: على القول الذي نعمل به في زماننا هذا أن على هذا وعلى عماله الزكاة على الصفة لأن حصة العمال، وأجرة الدوس كلتا هما محمولة عليه والله أعلم.

مسألة: وفي النخلة التي يأخذها البيدار من جملة المال تكون زكاتها على صاحب المال أم على البيدار أم لا زكاة فيها؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أن العامل إذا خص بنخلة محدودة من قبل عمله فى المال قول تكون زكاتها على صاحب المال، وقول على العامل و الله أعلم.

376