التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨مسألة: ومنه وفي من اقتعد ثلاثة أروض من ثلاثة رجال كل أرض من رجل آخر بربع ما يخرج من زرعهن برا، فأخرج زرع كل أرض منهن عشرة أجريه برا، فأخذ أهل الأرض سبعة أجريه ونصف جري هذا الزرع كله بمنزلة قطعة واحدة وتجب على الزارع منه الزكاة أم
sy
أيكون
الجواب: في مثل هذا يجري الاختلاف: قول إذا بلغت الزكاة في ما خرج من الأرض الثلاث أن لو كانت لرجل واحد أو لشركاء فيها لزمت الزكاة الزارع فيما حصل له من الحب ولم يلزم شركاءه. وأنا يعجبني هذا القول. وقول لا تلزم الزكاة الزارع ولا أصحاب الأروض على صفتك هذه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي زكاة قيمة الطنا أيجوز للقابض أخذها برضى رب المال قبل أن يدرك المال المطنا أم لا؟
الجواب: لم يضق عندي ذلك إذا تبرع بذلك رب المال والله أعلم
مسألة: وفي العمال إذا كانوا يعملون عند أناس شتى في فلج أو أفلاج شتى ولم تبلغ على أحد من أرباب الأموال الزكاة غير أن العامل جاءهم من جملة عملهم ما تبلغ فيه الزكاة وإذا قسم ذلك العامل لم تبلغ فيه الزكاة على كل واحد على الأنفراد في سهمه أعليهم في ذلك الزكاة أم لا؟ الجواب: أن كانوا شركاء في العمل حملوا على بعضهم بعض إن بلغ في عملهم نصاب الزكاة وذلك إذا كان العمل بجزء من الزرع قبل أن يدرك الزرع و الله أعلم
مسألة: ومنه وإذا جاء إلى قابض الصدقة رجل، وقال له أريد أن تنظروا في مالي، و تطنوني سهم الزكاة منه بعد النظر أو تأخذوا قدر ما ينوب مالي من الزكاة نخلاً أو عذوقاً أيجيبه على ذلك، ويسعه أن يفعل ذلك إذا كان ذلك أصلح لبيت المال أم لا يجوز ذلك؟
???