التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩الجواب: لا يضيق مثل هذا إذا طابت نفس صاحب المال و كان فيه
صلاح الزكاة والله أعلم.
مسألة
و منه و في السنبل الساقط في قطعة الزرع عند الحصاد، و يستأجر له أربابه من يلقط السنبل بالنصف منه أيضاف عليهم ما يأخذه الأجراء من السنبل لمبلغ النصاب أم كيف الرأي في ذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق فنعم يضاف عليهم في بلوغ النصاب والله
أعلم
مسألة: ومنه وفي من زرع أرض له براً، فنبت فيه شعير، فأراد أن يأخذ الشعير وحده بعد أن نضج الزرع ليكون بره صافياً من الشعير، فصار يأخذ من الشعير قضيمه من هاهنا وأخرى من هنالك حتى اجتمع له منه قدر خمسة أجريه ثم حصد البر وحده فحصل منه خمسة وعشرون جرياً أيجمل زرعه هذا على بعضه بعض ويكون
بمنزلة زرع واحد وتجب عليه فيه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: على قول من يقول إن الشعير لا يحمل على البر فلا يحمل على هذه الصفة إذا عزلته قبل أن يحصد الزرع جميعاً فيما عندي والله أعلم.
حبي
مسألة: ومنه و في من زرع براً بلغ حبه ثلاثين جرياً غير أن الحب كثير الحصى والطفال (1) والتراب، فطلبت منه الزكاة، فقال: لم يبلغ ثلاثين جرياً إلا لأجل الحصى والطفال والتراب المختلط فيه، أخلصه حباً صافياً فإن بلغ النصاب صافياً خذوا منه وإن لم يبلغ نصاباً صافياً فليس لكم فيه شيء أيجاب إلى ذلك أم لا؟ الجواب: فنعم يجاب إلى ذلك وهذه له حجة و الله أعلم.
فدعوني
مسألة: ومنه وفي بلوغ نصاب الزكاة من التمر تعملون بالكيل أم بالوزن أم كل ذلك جائز وكم مقداره بالوزن بمن نزوى من الفرض والسائر؟
(1) الطفال: تراب متجمع ومتراص، سريع التفتيت
???