التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٨٠

الجواب: نحن نعمل بالوزن لا بالكيل وعلى ما سمعناه من الأثر أن وزن الصاع من تمر الفرض، وما أشبهه ثلاثة أمنان بمن نزوى

الصحيح، و من تمر السائر ثلاثة أمنان إلا ثلث والله أعلم

مسألة

: ومنه وفي تسليم الزكاة قبل وقتها ما يعجبك فيه أن يجوز ويستحب أم لا؟ وذلك إذا أراد الرجل سفراً قبل أن يحل شهره الذي يزكي فيه، وأراد أن بقدمها لغيره تلك العلة إن أراد ذلك في زمن

الإمام؟

الجواب: إذا كان القابض لها الإمام العدل أو من يقوم مقامه بأمره فيعجبني أجازة تقديمها لمن ذلك والله أعلم

مسألة

: ومنه وإذا دفع وكيل اليتيم لمن يقوم باليتيم نخلا من مال اليتيم مدركة على القيام باليتيم في المستقبل على نظر الصلاح أفي تلك النخل زكاة على اليتيم إذا كانت تبلغ في ماله أم لا؟ و كذلك أن كانت غير مدركة أو أكلها المدفوع له رطباً؟ الجواب: أما إذا كانت مدركة فهي محمولة عندي على مال اليتيم. وأما إذا كانت غير مدركة فلم أحفظ فيها شيئا بعينه إلا أنه فيما عندي لا يخرجها هذا الدفع عن حملها على مال اليتيم، لأنها إن دفعت عن عوض تقدم لم يجز، وإن دفعت عن عوض مستقبل فهو كذلك ألا يخرج عن مال اليتيم و إنما هذا الدفع عندي على وجه المخالطة لليتامى إذا كانت أصلح لهم والله أعلم وأما إذا أكل من دفعت له نخل اليتيم رطبا وبسرا وكان الدفع على وجه الصلاح لليتيم في المخالطة له من المدفوع له فلا زكاة في ذلك و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من زرع براً وشعيرا مخلوطاً، وحصده مخلوطاً وبلغت الزكاة في جميعه وكان لو عزل بعضه عن بعض لم تبلغ في كل جنس منه ويقع في التسمية أنه زارع براً أكان ذلك بالسوية أو كان أحدهما أكثر من الأخر أتؤخذ منه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟

???