التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

الجواب: أن كانا مستويين لم يعجبني أن يحمل أحدهما على صلحبه و قول جائز حمله وأن كان أحدهما غالبا على صاحبه والتسمية للأغلب منهما حمل الأقل على الأكثر و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي أرباب الزروع إذا داسوا زرعهم، وصار بعضه حباً في الجنور وبعضه دون ذلك، وتمادوا عن خدمته ألهم أن يأكلوا من جملته، ولا يخرجوا منه زكاة أم لا؟ وإن لم يجز لهم أعلى الوالي أن يمنعهم من الأكل منه أعني بلا كيلا أم لا؟ الجواب: إن كان هذا الحب تجب فيه الزكاة لم يكن لهم أن يأكلوا إلا بالحساب لأن سهم الزكاة واجب فيما أرادوا أكله و يعجبني للوالي أن يأمرهم أن يكيلوه إذا أرادوا أكل شيء منه حتى يكمل الزرع والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيما عندي أنه أفتاني بجواز مقاسمة النخل عذوقاً للجابي و رب المال والله أعلم إذا كان في ذلك صلاحا للزكاة ورضي رب المال من غير تخير له

مسألة: ومنه وأفتاني وفي من استطنى نخلاً، وخرفها رطباً لعياله ووفر نخل نفسه أنه لا يترك له بقدر ذلك من الزكاة والله أعلم

مسألة: ومنه وأفتاني في الذي شارك أنساناً في زرعه قبل مجي الإمام وهو بيدار أو هنقري (1) أو شايف ولم يؤد شركاؤه الزكاة أنه تلزمه في نصيبه إلا الشايف فإنه لا يلزمه.

مسألة: ومنه وإذا طلب أحد من الناس إلى الوالي شيئا من زكاة ماله الأحد من الفقراء يجوز للوالي أن يؤمنه ذلك للفقير إذا كان الطالب أمينا أم لا؟

الجواب: فأرجو أنه أجاز ذلك و الله أعلم.

(1) الهنقري: الذي عنده من المال الكثير.

380