التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢مسألة
:
و منه و أفتاني أن الرجل وزوجاته يحمل مال بعضهما على بعض في الزكاة إذا وجبت فى الجميع، لعلة عند المفاوضة وصفة المفاوضة أنه لا تسأل المرأة زوجها عن مالها من تأذن له به وهذا
المعنى من قوله
مسألة
: ومنه وفي مال اشتبهت على الجباة ثمرة نخيله أيبلغ النصاب أم لا؟ فقالوا لرب المال: لا تتلف شيئا من ثمرة نخيلك إلا بالوزن أو الكيل لنعرف أتبلغ الزكاة فيه أم لا: فقال: هذا يشق علي بل اسلم ولا أزن ولا أكيل أيجوز للجباة قبول ما سلم إليهم من التمر زكاة عن ثمرة نخيله على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: لا يضيق عليهم ذلك عندي على هذه الصفة و الله أعلم.
مسألة: و منه و في من أعطى رجل ثمرة نخله قبل إدراكها مكافأة عن يد تقدمت عليه له أتحمل على ثمرة نخيل المعطي أم على ثمر نخيل المطى الزكاة أم لا زكاة فيها أبدا؟ الجواب: إذا أستحقها المعطى قبل أن تدرك بإحراز أو قبول لم تحمل على المعطي وإنما تحمل على المعطى إذا أدركت في يده على ما اعتبرناه من معاني الآثار الصحيحة و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي يتيم له مال قليل لا تجزيه غلته لمؤنته، فنظر له الحاكم والأولياء الصلاح بأن يدفعوا لوالدته غلة ماله ليكون سقي المال ومؤنة اليتيم عليها ما عاش اليتيم و عاشت وكان في ذلك الصلاح البين لليتيم أتحمل ثمرة مال اليتيم على ثمرة مالها في مبلغ الزكاة على هذه الصفة و تؤخذ منهما الزكاة إذا بلغت فيهما أم لا؟ الجواب: ولا يعجبني أن تحمل ثمرة مال اليتيم على مالها، لأن هذه العطية لا تستحق بها هذه المرأة ثمرة مال اليتيم قبل أن تدرك وإنما هذا على سبيل المخالطة لليتيم إذا كان في المخالطة صلاح له إلا أن تدفع هذه الثمرة قبل أن تدرك لهذه المرأة بسقيها والقيام بأصول
???