التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣النخل من الصلاح كذا و كذا من الأيام على نظر الصلاح لليتيم فأدركت في يدها فعلى هذا تحمل الثمرة على مالها فيما عندي والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من أطنى غلة ماله رجلا خونا أطناه تسعة أعشارها وبقي العشر الذي للزكاة لم يطنه إياه وأبى المطني أن يطنيه سهم الزكاة وهو رجل ظاهرة خيانته وهو ساكن في المال كيف الرأي في استخراج سهم الزكاة منه و رب المال أيضا غير مأمون على الزكاة بل هو متهم بانتهاك ما حرم الله عليه، وترك ما افترض الله عليه أيجوز أن يقاسم المطني ثمرة المال نخلا أو عذوقا معترفة معتزلة و لا يترك المطني يقربها أبدا إذا رضى المطني بذلك أم كيف القول و
الرأي في ذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق إن سهم الزكاة داخل في جميع ثمرة المال وتسعة الأعشار التي أطناها رب المال سهم الزكاة فيها، ويكون للمصدق الخيار بين أن يأخذ من الثمن وبين أن يأخذ من التمر والعشر الذي لم يطنه رب المال تسعة أعشاره له وعشره للزكاة إن بلغت في المال الزكاة، ويؤخذ عشره تمرا إذا لم يطنه رب المال هكذا حفظنا عن الله أشياخنا رحمهم
مسألة: و منه و في شركاء في مال اقتسموه أصلا وقد صارت ثمرته بسرا و رطبا أعليهم في ثمرته زكاة إذا بلغت النصاب أم لا؟ الجواب: عليهم في ثمرته الزكاة إذا تمروها، و بلغ في جملتها نصاب الزكاة، وإن أكلوها رطبا وبسرا فلا زكاة عليهم فيها و كذلك الذي أكل نصيبه منهم رطبا و بسرا. وأما الذي تمر نصيبه وكان الذي تمروا نصيبهم ما يبلغ فيه نصاب الزكاة إلا بنصيب الذى أكلوه رطباً وبسرا ففي ذلك اختلاف. و أرجو أن أشياخنا يعملون بأخذ الزكاة من التمر على هذه الصفة و الله أعلم.
مسألة
و منه وفي نخل سقيت بالزجر من يوم حصدت إلى أن أثمرت من قابل، ثم غار ماء البئر التي يزجر منها بعد أن أثمرت و لم تسق
???