التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٨٤أبداً حتى أدركت أتكون زكاتها العشر أم النصف العشر؟
الجواب: وبالله التوفيق إذا لم تكن هذه النخل تستغني عن السقي في عادتها المعروفة بها فزكاتها عندي نصف العشر وإن كانت تستغني عن السقي وإنما سقيت بالزجر كرامة لها فيعجبني أن تكون زكاتها العشر و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي نخل على ساقية الفلج وهي في أرض تسقى بالزجر ولو لم تسقى بالزجر لأثمرت غير أن ثمرتها تكثر إذا سقيت بالزجر أتؤخذ منها الزكاة العشر أم نصف العشر و كيف القول في
ذلك؟
الجواب: إن كانت هذه النخل تشرب من الفلج و من الزجر فيعجبني أن يرد أمرها إلى الأغلب من السقيين لأن الأمور على الأغلب والله أعلم
6
مسألة: ومنه وفي من له أرض و ماء من فلج فدفعهما إلى رجل على أن يكون لصاحب الأرض والماء الثلثان و للآخر الثلث من زراعتها و عليه بقية الغرامة من هيس وبذر وسقي و قراز (1) وغير ذلك فلم تبلغ الزراعة نصاب الزكاة ولصاحب الأرض و الماء زراعة غيرها تبلغ النصاب أيكون صاحبه هذا تبعاً له في الزكاة فيما حصل له من الزراعة المشترك بينهم مثل العامل على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: إن كان هذا الذي شاركه في أرضه و مائه، ولم يكن عليه شيء من الغرامة و إنما عليه عمل يده فهذا عندي هو العامل الذي على قول بعض المسلمين يكون تبعا لصاحب الزرع و لو بلغت الزكاة عليه في زرع لا عمل له فيه و الله أعلم.
(1) هياسة الأرض: وقرازتها: تنقية تقليب الأرض وإزالة الأعشاب الضارة وإبقاء التراب النافع استعداداً لزراعتها من جديد
???